أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسباً يمكن للموظف أو الموظفة الحصول عليها وقت ما شاء، بل هي حق مقيد بحالات الضرورة القصوى التي تقتنع بها جهة العمل. وكان العديد من موظفي الدولة بدأوا مطلع هذا الأسبوع الاستفادة مجدداً من الإجازة الاضطرارية التي تحتسب مع بداية السنة المالية الجديدة. وخفضت لائحة الإجازات الجديدة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية مدة الإجازة الاضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة أيام، فيما زيدت أيام الإجازة العادية. ونصت اللائحة على ألا تمنح الإجازة الاضطرارية إلا في الحالات الضرورية الملحة وليس من بينها السفر أو التنزه ونحوهما. وقال الخنين ل"الوطن": سبق أن خفضت مدة هذه الإجازة من عشرة أيام إلى خمسة أيام، فيما أضيفت الأيام الخمسة الأخرى إلى مدة الإجازة العادية التي يتمتع بها الموظفون أو الموظفات لتصبح 36 يوماً بدلاً من 30، وخفض الحد الأدنى للتمتع بالإجازة العادية من 15 يوماً إلى 5 أيام لكي يتمكن الموظف في حال عدم كفاية مدة الإجازة الاضطرارية بمدتها الجديدة، التمتع بالحد الأدنى من إجازته العادية.