شددت وزارة الخدمة المدنية على أن إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى جاء ذلك خلال ردها على استفسارات عدد من الموظفين حول منحهم الإجازة العادية لمدة خمسة أيام خلال أسبوعين متتاليين وما إذا كان يومي الخميس والجمعة فاصلا بين الإجازتين أم يدخلان ضمنها وتعتبر الإجازة الثانية تمديداً للسابقة حيث فصّلت الخدمة المدنية الإجابة عن هذه الاستفسارات أنه إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطراريتين على ألا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.