أكد اللواء عبد الرحمن المقبل مدير عام المرور في السعودية، أن الجميع سواسية أمام تطبيق نظام الجزاءات والمخالفات المرورية، وتحديداً المتعلقة بنظام "ساهر" حتى على رجال المرور أنفسهم فيما لو تجاوزوا السرعة المحددة سواء على مركباتهم الخاصة أو حتى أثناء دورياتهم الرسمية، مستثنياً ورود بلاغ يحتم عليهم السرعة أو قطع الإشارة، مشيراً إلى أن موظفي الدولة جميعهم يقعون تحت طائلة النظام والقانون. وجاءت تصريحات المقبل بعد أن اشتكى عدد من رجال المرور به عن اضطرارهم لدفع قيمة مخالفات "ساهر" بعد أن سجلت عليهم بشكل مستمر أثناء عملهم الرسمي، الذي حتم عليهم قطع الإشارة أو السرعة، حيث نفى مدير عام المرور صحة ذلك، مبيناً أن رجل المرور فيما لو كان في مهمة رسمية وثبت لدى مركز القيادة والتحكم أو من تليفون الطوارئ أنه كان في مهمة طارئة يتحتم عليه السرعة أو تجاوز الإشارة الحمراء تحال المخالفة فوراً لهيئة المخالفات المرورية، ويتم التعامل معها بموجب المادة 54 من نظام المرور. اللواء عبد الرحمن المقبل كما شدد المقبل أنه لا فرق في تطبيق النظام في الحالات الأخرى على رجل المرور أو بحق أي مواطن آخر في تسجيل المخالفات التي ترتكب بحقهم حتى لو كان رجل المرور خالف بالمركبة الرسمية دون مبرر يستدعي له ذلك أو أثناء قيادته المركبة الخاصة. وتلخصت الشكاوى في أن أغلب موظفي المرور يتوارون عن قطع الإشارات المرورية المزودة بكاميرات "ساهر" عند ورود بلاغ معين، ما يؤثر سلباً على سير العمل وعدم الوصول في الوقت المحدد وقلة الإنتاجية، كما يترتب على ذلك هروب المطلوبين في بعض الأحيان، بحسب قولهم. وأكد أحد موظفي المرور أن المخالفات تسجل على الموظف، حتى لو لديه توجيه وأمر لإنهاء المهمة من مركز المرور، وفي حالة قطع الإشارة المرورية أو تجاوز السرعة المحددة، فإن الموظف يتحمله من ماله الخاص. وفي إطار آخر وعند الرجوع للائحة نظام المرور، فإنه يتم تسجيل المخالفات المرورية أيضاً على جميع المركبات التي تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية بعد تسجيل رقم لوحتها ونوع المخالفة ومكانها وزمن حدوثها، حيث تشعر وزارة الخارجية بها، ويتم حفظ نسخة من المخالفات التي تقع عليها في ملف المركبة. ويذكر أنه في جميع الحالات يستطيع أي شخص تقديم اعتراض على المخالفة بأنموذج الضبط أمام هيئة الفصل في المنازعات المرورية خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على أنموذج الضبط بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه. وبناء على ذلك، أشار المقبل إلى أن نظام المرور نص على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، وإلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، وتتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، وتكون مهام الهيئة النظر في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته. ولفت إلى أن النظام أعطى للهيئة الصلاحية في أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه، ولها أن تكلف أحد أعضائها أو من تشاء من العاملين في إدارة المرور لإجراء التحقيق أو المعاينة في واقعة معينة، كما يجوز للهيئة أن تستدعي من تراه من ذوي الخبرة أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة.