أكدت وزارة العمل أنها لا تنوي إلزام القطاع الخاص بتوظيف النساء في حال وصل عدد العاملين بالمؤسسة الواحدة إلى 100 عامل، في إشارة إلى عدم وجود أي توجه للمحاصصة النسائية في بيئات التوظيف. ونفى الناطق الرسمي للوزارة حطاب العنزي أن تكون الوزارة قد اشترطت أو ألزمت المنشآت في القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 100 بتوفير وظائف نسائية لا تقل عن 10 % من إجمالي عدد العاملين، وذلك حسب القطاعات والأنشطة والمهن التي يمكن عمل المرأة السعودية فيها، وهو الأمر الذي تم تأكيده مسبقا في وسائل الإعلام. يذكر أن سيدة الأعمال لبنى العليان سعت قبل 10 سنوات لأن يكون 10 % من موظفي شركاتها من السيدات، وقد بلغت هدفها هذا العام، حيث يوجد بين ال 10 آلاف موظف في شركاتها الخاصة 1000 موظفة. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه وزارة العمل إلى تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ووضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، من خلال عدد من القرارات المتوالية منذ أكثر من عامين. وتعمل وزارة العمل بناء على خطة تفصيلية وجدول زمني لتقديم الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد طالبات العمل من خريجي الجامعات ومطالبة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الملكية. وكان وزير العمل أكد في وقت سابق على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك، وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، إذ تعد وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة. ولفت وزير العمل إلى مراجعة الوزارة لتنفيذ هذه القرارات بشكل دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. وبحسب بيانات وتعليمات وزارة العمل فإنه يُحظر توظيف المرأة في أعمال منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، والعمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها)، وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات)، وصناعة الإسفلت وصناعة المدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها واللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء، وورش السيارات والحدادة والألمنيوم، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء، إذابة الزجاج وإنضاجه وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع. وتضمنت البيانات أنه لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة آنفاً، ومن حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها ولا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة السابقة وفق ضوابط، منها: إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً، ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكانا مخصصا لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة. ويكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق ضوابط منها أن يعملن في أقسام خاصة بهن، وتحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل خلال الوردية الواحدة أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة، وأن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف، وعلى صاحب العمل عدم تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.