حظرت وزارة العمل توظيف النساء في 24 نشاطا نظرا لعدم تناسبها مع طبيعة المرأة، كما وضعت ضوابط محددة لعمل النساء في المهن الأخرى المجاز العمل فيها. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الأعمال التي حظرتها وزارته على النساء تتضمن العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، وكذلك الحفر ووضع الخراسانات، وغيرها، وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية والتسلق على السقالات. وتتضمن الأعمال المحظورة أيضا صناعة الاسفلت والمدابغ، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها واللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء وورش السيارات والحدادة والألمونيوم. ومن بين قائمة الاعمال المحظورة على النساء حسب التخيفى العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء وإذابة الزجاج وإنضاجه وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع و صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا فرز العظام قبل حرقها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق. وأشار التخيفى إلى أن قائمة الأعمال تتضمن أيضا الدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. وأوضح د.التخيفي ان الوزارة حظرت توظيف المرأة في قائمة هذه الأعمال لأنها لا تتناسب مع طبيعتها، مبينا في الوقت ذاته أن لها الأحقية في أن تتملك أو تدير أيًا من المنشآت التي تمارس الأعمال المحظور توظيفها فيها. وأشار إلى أن الوزارة حظرت تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحًا أو بعد الساعة الخامسة مساءً، وأضاف: «لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع». وذكر د. التخيفي إن وزارته حددت ضوابط مكان عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة المحظورة، وكذلك في المكاتب التابعة للمصانع. ولفت د.التخيفي إلى أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، مؤكدا على ضرورة الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقًا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك. وقال د. التخيفي: «لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، وطالب بالتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي، وكذلك الالتزام بأوقات العمل. وحدد د. التخيفي ان يكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع وفق الضوابط التالية: «إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من المراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا، ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، وكذلك يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكانا مخصصا لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة المياه أو أكثر بحسب الحاجة. كما حدد د. التخيفي أن يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية: «أن يعملن في أقسام خاصة بهن، وأن تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك، أيضا لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.