استعرض وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي، اشتراطات يجب توافرها في توظيف النساء في المصانع، أبرزها «يُحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحاً، أو بعد الخامسة مساءً. كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع»، مؤكداً على «منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية». وحول «الدوام الجزئي»، قال: «يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف «السعودة». وعن «العلاقة التعاقدية»، أكد التخيفي، أن الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو «عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها، ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل، أو في اللوائح والأنظمة المُتبعة في المنشأة». وحول ضوابط عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع، قال التخيفي: «إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج؛ فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء. كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عددهن في المرحلة عن 10 نساء، على أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً، وفي هذا المجال يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومُحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج. كما يجب عليه أن يوفر للعاملات مكاناً مخصصاً لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه، أو أكثر، بحسب الحاجة». وعن ضوابط عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع، أبان أن أبرزها أن «يعملن في أقسام خاصة بهن، بحيث لا تحدث خلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك، ولا يجوز له تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع، إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من 10، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة».