«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحاكم مطلع العام المقبل
نشر في إخبارية عفيف يوم 03 - 10 - 2012

كشف مصدر رسمي في الإدارة العامة للمرور أن مقترح تحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحكمة العامة سيتم تطبيقه والعمل به مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن دراسة متكاملة جرى إعدادها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد تأييده للمقترح الذي قدمته الإدارة بهذا الشأن.
وأكد المصدر أنه بمجرد تطبيق مقترح الدراسة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى النظر في قضايا المفحطين، وإحالتها إلى المحاكم، حيث يسعى المقترح إلى تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية، لتغليظ العقوبة وردع المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم لهذا الفعل.
من جهة ثانية، أكد مصدر قضائي أن عقوبة المفحط قد تصل إلى القتل تعزيرا، الذي لن يكون مشمولا بالتنازل لاعتباره حقاً عاماً، مبيناً أن ممارسة المفحط لهذا الفعل وسط تجمهر الناس يعتبر إخلالاً بالأمن، وهنا تكون الجريمة مرورية أمنية، وقال «في حال نتج عن التفحيط إزهاق للأرواح، فإن القضية تحال إلى المحكمة، لتنظر فيها وترى إذا ما كانت خطأ، أم عمدا، أم شبه عمد»، وأضاف «لا يمكن اعتبارها خطأ كون المفحط أقدم على التفحيط وهو يعلم مخاطره بكامل إرادته، وهنا تدور القضية بين العمد وشبه العمد، وفي حال كان القتل عمدا يطبق القصاص، ولكن إذا لم يجد القاضي ما يثبت أن القتل حدث عمداً، فإن له عندئذ الحكم بالقتل تعزيرا».
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن عقوبة التفحيط محددة بموجب المادة 69 من نظام المرور، ويترتب عليها حجز المركبة والغرامة والسجن، وذلك إذا كان التفحيط لم يتسبب بإزهاق أرواح أو أذاها، وأضاف «أما إذا ترتب على جريمة التفحيط جريمة أخرى، فهنا ينظر إلى حيثيات وملابسات الواقعة، فقد يكون المتهم من أرباب السوابق وذوي قضايا الإدمان والسكر والسرقة، فهنا ينظر في طلب المدعي العام التعزير الذي يكون أعلى درجاته القتل، وتتدرج إلى السجن والغرامة، فالقضاء هو الفيصل في تقدير التعزير بالنظر إلى حيثيات ملف الدعوى». وقال الفاخري إن سلوك التفحيط يشمل السرعة المتهورة، والتلاعب في السير، والسير في عكس الطريق، لما في ذلك من إخلال بأنظمة المرور والأمن، وفي حال قيام المفحط بهذه الأمور دون تعديه على الأنفس، فإن العقوبة تتراوح بين سحب رخصة القيادة، ومصادرة أو حجز المركبة، والغرامة، وأضاف «تخضع القضايا المترتبة على التفحيط لتصنيف القاضي، والعقاب يترتب أيضا على تقدير القاضي للقضية المنظورة وتصنيفها، إذا ما كانت عمدا أم شبه عمد»، فيما يرى الفاخري أنه يجب حتى في حال عدم إضرار المفحط بغيره فإنه يعاقب على اعتدائه على نفسه ورميها في التهلكة، الأمر الذي يشابه إقدام الشخص على الانتحار.
يذكر أن عدد قضايا التفحيط التي نظرها مرور الرياض منذ بداية عام 1433ه بلغت حتى الآن 1124 قضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.