كشف مصدر رسمي في الإدارة العامة للمرور أن مقترح تحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحكمة العامة سيتم تطبيقه والعمل به مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن دراسة متكاملة جرى إعدادها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد تأييده للمقترح الذي قدمته الإدارة بهذا الشأن. وأكد المصدر أنه بمجرد تطبيق مقترح الدراسة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى النظر في قضايا المفحطين، وإحالتها إلى المحاكم، حيث يسعى المقترح إلى تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية، لتغليظ العقوبة وردع المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم لهذا الفعل. من جهة ثانية، أكد مصدر قضائي أن عقوبة المفحط قد تصل إلى القتل تعزيرا، الذي لن يكون مشمولا بالتنازل لاعتباره حقاً عاماً، مبيناً أن ممارسة المفحط لهذا الفعل وسط تجمهر الناس يعتبر إخلالاً بالأمن، وهنا تكون الجريمة مرورية أمنية، وقال «في حال نتج عن التفحيط إزهاق للأرواح، فإن القضية تحال إلى المحكمة، لتنظر فيها وترى إذا ما كانت خطأ، أم عمدا، أم شبه عمد»، وأضاف «لا يمكن اعتبارها خطأ كون المفحط أقدم على التفحيط وهو يعلم مخاطره بكامل إرادته، وهنا تدور القضية بين العمد وشبه العمد، وفي حال كان القتل عمدا يطبق القصاص، ولكن إذا لم يجد القاضي ما يثبت أن القتل حدث عمداً، فإن له عندئذ الحكم بالقتل تعزيرا». وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن عقوبة التفحيط محددة بموجب المادة 69 من نظام المرور، ويترتب عليها حجز المركبة والغرامة والسجن، وذلك إذا كان التفحيط لم يتسبب بإزهاق أرواح أو أذاها، وأضاف «أما إذا ترتب على جريمة التفحيط جريمة أخرى، فهنا ينظر إلى حيثيات وملابسات الواقعة، فقد يكون المتهم من أرباب السوابق وذوي قضايا الإدمان والسكر والسرقة، فهنا ينظر في طلب المدعي العام التعزير الذي يكون أعلى درجاته القتل، وتتدرج إلى السجن والغرامة، فالقضاء هو الفيصل في تقدير التعزير بالنظر إلى حيثيات ملف الدعوى». وقال الفاخري إن سلوك التفحيط يشمل السرعة المتهورة، والتلاعب في السير، والسير في عكس الطريق، لما في ذلك من إخلال بأنظمة المرور والأمن، وفي حال قيام المفحط بهذه الأمور دون تعديه على الأنفس، فإن العقوبة تتراوح بين سحب رخصة القيادة، ومصادرة أو حجز المركبة، والغرامة، وأضاف «تخضع القضايا المترتبة على التفحيط لتصنيف القاضي، والعقاب يترتب أيضا على تقدير القاضي للقضية المنظورة وتصنيفها، إذا ما كانت عمدا أم شبه عمد»، فيما يرى الفاخري أنه يجب حتى في حال عدم إضرار المفحط بغيره فإنه يعاقب على اعتدائه على نفسه ورميها في التهلكة، الأمر الذي يشابه إقدام الشخص على الانتحار. يذكر أن عدد قضايا التفحيط التي نظرها مرور الرياض منذ بداية عام 1433ه بلغت حتى الآن 1124 قضية.