أيَّدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحاً لتعديل نظام المرور القائم وأوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة تعديل المادتين 75 و76، حسب المقترح المقدم من عضو المجلس عبدالجليل السيف. التعديل جاء بغرض أن ترصد المخالفة المرورية على مرتكبها الفعلي والذي قام بالمخالفة بنفسه وسجلت عليه وليس على مالك لا ذنب له، إضافة إلى أن مضمون تعديل المادة الأخرى يؤكد على ضرورة وضوح آلية محددة ومعروفة وممكنة لدى الطرفين «المخالف والمرور» لإقامة الحجة على المخالف عند التقاضي إذا لزم الأمر. ويأتي التعديل المقترح منسجماً مع لائحة النقاط المرورية ويهدف إلى تطبيقها من خلال استخدام سجل السائق بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، والتي تأخرت لأسباب فنية، وقد ساهم «ساهر» في إيجاد بيئة مناسبة وبنية متكاملة لاستكمال المتطلبات الرئيسية لتطبيق لائحة النقاط المرورية، وجاء أيضاً نظام المرور الجديد ليؤكد في مادته السادسة والسبعين على أهمية تفعيل نظام نقاط المخالفات. وأوضحت اللجنة الأمنية في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأحد المقبل، ظهور عدد من الملاحظات خلال فترة تنفيذ نظام المرور الذي مضى عليها أكثر من أربع سنوات، وبدت هذه الملاحظات على مضمون بعض مواده ومحتواها من حيث آليات التطبيق وتحديداً منها المادتين السابقتين. وترى اللجنة أهمية إعادة النظر في مضمون ومحتوى تلك المواد وتطبيقاتها خاصة مع تصاعد وتيرة شكاوى وتظلمات شريحة كبرى من المواطنين المالكين للمركبات، وبالرجوع إلى الأسباب والمبررات لطلب التعديل فهي كثيرة ومنها ما هو إداري وفني وقضائي وإجرائي وجاءت جميعها من خلال ملحوظات وشكاوى متكررة، ودخول الإعلام بمختلف وسائله بثقله في هذا الخصوص وكان له دور أمين في نقل الآراء والتباين في وجهات النظر من بعض أصحاب السمو والفضيلة والعلماء والقضاة والمحامين والحقوقيين وأصحاب الرأي من الصحافيين والإعلاميين بمختلف شرائح المجتمع، كما تم التأكيد عليها من خلال العديد من الندوات والمؤتمرات. وأشارت اللجنة إلى توجيه سمو ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بتشكيل فريق من وزارة الداخلية لدراسة الملحوظات المرصودة على آليات الضبط المروري»ساهر» من قبل المجتمع والإعلام، وأكدت أنه لكل ذلك ترى وجاهة دراسة مقترح تعديل المادتين المشار إليها لما فيه من أسباب ومبررات موضوعية وعلمية. وأوضحت لجنة الشؤون الأمنية أنها حين تحصل على موافقة مجلس الشورى على الملاءمة فإنها سوف تسعى لدراسة الخيارات كافة وستأخذ برأي الجهات المعنية ومسوغاتهم في مضمون المقترح وسوف تعود بعد للمجلس لعرض وجهة نظرها استناداً إلى دراسة متكاملة تراعي ما طرحه مقدم المقترح مع واقع العمل المروري وحاجة رؤية الإدارة العامة للمرور إلى ذلك. نص المادة الخامسة والسبعين الحالي: للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض. ولم يجعل النص بعد التعديل تاريخ تحرير المخالفة موعداً للاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، بل نص على أن للمخالف حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها، ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغييرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا أم وسيلة أخرى. وفيما يتعلق بالتعديل المقترح على المادة السادسة والسبعين فقد أضيف نص يحدد تسجيل نقاط المخالفة على مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى، حيث أن النص الحالي هو « يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.