وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، المحاكم الإدارية كافة بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض في ما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتاً فاحشاً في القيمة. وأكدت مصادر أنه في حال تقديم المعترض على قرار لجنة التعويض شواهد مادية تدل على عدم عدالة التقدير تنظر المحكمة في ذلك وتحيل الموضوع لخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية الخبرة والإجراءات، ومراعاة عدم توافر مصلحة لدى المستعان بهم من الخبراء في ما ينتهي إليه التقدير، وأن يتضمن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية المصرفية والبيوع الفعلية في كتابات العدل والتقديرات المقررة من القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زماناً ومكاناً. وأشار ديوان المظالم إلى أن التقدير إذا قل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10 % فإن هذا يؤكد أن تقدير لجنة التعويض غير مناسب، واعتبر المظالم إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة على القناعة بالتقدير الذي قدمته اللجنة. وأفاد أن النظر في دعاوى الاعتراض على قرار لجنة التعويض يكون من طريق طلب الإلغاء، ويجب التأكد أولاً من اتباع النظامية المقررة في نظام نزع الملكية، وفقًا ل"الحياة". يذكر أن نظام نزع الملكية نص أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة.