حسمت وزارة التعليم الجدل الدائر بشأن الإجازات التعويضية لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكدة أنه يجب التمتع بها خلال السنة التي صدر فيها القرار، وإلا سيتم إلغاؤها. وبحسب "عكاظ" شددت الوزارة على شاغلي الوظائف التعليمية الذين عملوا في الإجازات الصيفية طلب التمتع بأرصدتهم من أيام الإجازات العادية قبل نفاذ قرارها بما لا يقل عن 36 يوما بالسنة الواحدة، وأن لا يتجاوز مجموع ما يتمتع به الموظف خلال السنة 120 يومًا حدا أقصى، وإن لم يتقدم بطلبها نقص رصيده تلقائيًا 36 يوما. ونوهت الوزارة، بأنه يجوز للجهة التي يتبع لها الموظف تأجيل بداية تمتعه بالإجازة حسب متطلبات العمل بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدد طلبه. وأشارت إلى أن العطل الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بمثابة إجازة اعتيادية، وأكدت وزارة التعليم معاملة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية معاملة الموظف الإداري في رصيد الإجازات العادية.