الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المدنية": تحديد "الإجازات" حق ل"التربية"
نشر في الوطن يوم 30 - 12 - 2012

رغم تزايد احتجاجات المعلمين على قرار توحيد أسابيع الدراسة والتقويم، خرجت وزارة الخدمة المدنية عن صمتها، مؤكدة أحقية وزارة التربية والتعليم في ذلك الأمر، على ألا تقل الإجازة التي يتمتع بها الموظف عن 36 يوما بحسب اللوائح المنظمة لذلك، وسجلت أوساط المعلمين والمعلمات موجة اعتراضات واسعة على قرار "التربية" بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، واعتبره البعض اعتداء على حقوقهم.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أكد ل"الوطن" أن اللائحة الأولى من نظام الإجازات تنص على أن الموظف في الدولة يستحق إجازة عادية مدتها "36" يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، وأن على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على الإجازة وعدم رفضها في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
وأضاف الخنين أن المادة الثالثة في اللائحة تنص على أن العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة "الأولى" من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازتهم.
وبيّن الخنين أن للجهة المختصة الحق في السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل ويكون ذلك عن طريق التناوب بينهم.
وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعا بما فيها فترة الاختبارات والتقويم، أثار استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات، واعتبروه اعتداء على حق من حقوقهم، مطالبين بتعديل القرار أو اتجاههم لمقاضاة الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية، على أن تكون إجازة من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم حسب إجازة المعلمين لارتباط أعمالهم بالمدارس على ألا تقل أيضاً عن 36 يوماً.
من لائحة نظام الإجازات
• يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل.
• تلزم الجهة صاحبة الصلاحية بالموافقة على الإجازة وعدم رفضها.
• يجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة.
•العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.