نائب أمير جازان يستقبل رئيس الجامعة و يستعرض المشاريع التطويرية    14 ميدالية تتوّج القادسية بصدارة بطولة الجودو التأهيلية للمنتخبات    أمانة المدينة: نسبة أعمال جسر "الصافية" بلغت 56٪    أمير حائل يطّلع على مشاركة أمانة المنطقة في معرض "خيرات حائل"    انعقاد النسخة الأولى من "ملتقى الرقابة المالية"    أمير الرياض يستقبل سفيرة الجمهورية الهيلينية المعيَّنة حديثًا لدى المملكة    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    القبض على مواطن بتبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد الآسيوي يُعلن عن بطولة دوري الأمم الآسيوية    الدعيع يقترح جيسوس لتدريب منتخب السعودية    الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    الإعلام الفرنسي يشيد بسعود عبد الحميد بعد تألقه مع لانس    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية    الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات    HONOR تكشف عن هاتف MAGIC8 PRO في السعودية خلال حفل إطلاق في ذا أرينا    دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة    اختتام معرض جدة الدولي للكتاب 2025    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    النفط يرتفع وسط حصار ناقلات النفط الفنزويلية ومخاوف اضطرابات الإمدادات    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    شراكة إستراتيجية مع «الأونسيترال».. السعودية تعزز تنافسيتها في التجارة الإلكترونية    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    برشلونة يواجه مهمة صعبة أمام فياريال    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    ضربة روسية على أوديسا تواكب مساعي السلام الأمريكية    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المدنية": تحديد "الإجازات" حق ل"التربية"
نشر في الوطن يوم 30 - 12 - 2012

رغم تزايد احتجاجات المعلمين على قرار توحيد أسابيع الدراسة والتقويم، خرجت وزارة الخدمة المدنية عن صمتها، مؤكدة أحقية وزارة التربية والتعليم في ذلك الأمر، على ألا تقل الإجازة التي يتمتع بها الموظف عن 36 يوما بحسب اللوائح المنظمة لذلك، وسجلت أوساط المعلمين والمعلمات موجة اعتراضات واسعة على قرار "التربية" بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، واعتبره البعض اعتداء على حقوقهم.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أكد ل"الوطن" أن اللائحة الأولى من نظام الإجازات تنص على أن الموظف في الدولة يستحق إجازة عادية مدتها "36" يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، وأن على الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة على الإجازة وعدم رفضها في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بذلك، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
وأضاف الخنين أن المادة الثالثة في اللائحة تنص على أن العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة "الأولى" من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازتهم.
وبيّن الخنين أن للجهة المختصة الحق في السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل ويكون ذلك عن طريق التناوب بينهم.
وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم بحيث يبلغ مجموعها في الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعا بما فيها فترة الاختبارات والتقويم، أثار استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات، واعتبروه اعتداء على حق من حقوقهم، مطالبين بتعديل القرار أو اتجاههم لمقاضاة الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية، على أن تكون إجازة من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم حسب إجازة المعلمين لارتباط أعمالهم بالمدارس على ألا تقل أيضاً عن 36 يوماً.
من لائحة نظام الإجازات
• يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل.
• تلزم الجهة صاحبة الصلاحية بالموافقة على الإجازة وعدم رفضها.
• يجوز للجهة تأجيلها لحاجة العمل بما لا يتجاوز90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة.
•العطلة الصيفية تعتبر للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.