أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي ارتداء المسلمات الحجاب في أماكن العمل. وقالت المحكمة: إن من حق المؤسسات أن تحظر على العاملين فيها إبراز أو ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط، معتبرةً بذلك الحجاب ضمن هذه الرموز. وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب، وطالبتا المحكمة وقف القرارات الجائرة الواقعة عليهما بسبب ارتداء الحجاب، عملاً بحرية التعبير والاعتقاد التي تكفلها القوانين الأوروبية. وجاء قرار المحكمة الأوروبية، متواكباً مع الحملة التي يشنها اليمينُ المتطرف، والأحزاب القومية في أوروبا ضد المسلمين، وصدور قوانين في بعض البلدان الأوروبية تحظر ارتداء النقاب.