أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الاثنين، حكماً ابتدائياً بحق 6 متهمين جميعهم (سعوديي الجنسية)، بمدد تفاوتت من 8 سنوات إلى عشرة أشهر وترد ما نُسب للمتهم السادس لعدم ثبوت إدانته. وقضت الحكمة بتعزير المتهم الأول بالسجن (8) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كله. كما قررت المحكمة سجن المتهم الثاني (سنتين) بدءاً من تاريخ إيقافه ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت إدانته باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي. وحكمت المحكمة بالسجن (3) سنوات للمتهم الثالث بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت اجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم. كما قررت المحكمة تعزير المتهم الرابع بالسجن (سنة) بدءاً من تاريخ إيقافه ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش. كما قررت سجن المتهم الخامس (10) أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش. وردت المحكمة ما نسب إلى المتهم السادس حيث لم يثبت لديها إدانته بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.