8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    "هيئة الأدب" تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    الهلال يجري مرانه الأخير قبل مواجهة غوانغجو    الفيحاء يتعادل مع العروبة في دوري روشن    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (28) كجم "حشيش"    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    منجزاتنا ضد النسيان    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لعقوبات «الأحداث» بديلاً عن السجن
نشر في تواصل يوم 07 - 08 - 2016

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً متكاملاً؛ لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث في دور الرعاية، بديلاً عن السجن.
وتوقعت المصادر، أن يسهم هذا المشروع، في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، بحسب "المدينة".
وأشارت إلى قرب صدور النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث خلال الأشهر المقبلة، بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته.
ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: "كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة"، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها:
– سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
– مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس.
– من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه.
– وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث.
– إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
– لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
– يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً.
– يُرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به.
– إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.
– ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه.
– في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض.
– يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
– كما تطرق النظام إلى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك:
– التوبيخ والتحذير، التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية عليه.
– منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
– منعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
– إلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
– أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوب.
– أما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاميا، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، ينقل للسجن لإتمام المدة الباقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.