11% انخفاض المصروفات على خدمات الاتصالات    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    غرامة لعدم المخالفة !    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    فورمولا إي (جدة إي بري)..السيارات الكهربائية في مسار متسارع نحو القمة    مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من المسؤولين    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان مسارات التعاون الأمني    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    تبادل دفعة "الأسرى" السادسة ضمن اتفاق وقف النار في غزة    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لعقوبات «الأحداث» بديلاً عن السجن
نشر في تواصل يوم 07 - 08 - 2016

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً متكاملاً؛ لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث في دور الرعاية، بديلاً عن السجن.
وتوقعت المصادر، أن يسهم هذا المشروع، في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، بحسب "المدينة".
وأشارت إلى قرب صدور النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث خلال الأشهر المقبلة، بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته.
ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: "كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة"، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها:
– سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
– مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس.
– من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه.
– وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث.
– إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
– لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
– يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً.
– يُرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به.
– إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.
– ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه.
– في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض.
– يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
– كما تطرق النظام إلى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك:
– التوبيخ والتحذير، التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية عليه.
– منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
– منعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
– إلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
– أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوب.
– أما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاميا، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، ينقل للسجن لإتمام المدة الباقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.