تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً متكاملاً؛ لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث في دور الرعاية، بديلاً عن السجن. وتوقعت المصادر، أن يسهم هذا المشروع، في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، بحسب "المدينة". وأشارت إلى قرب صدور النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث خلال الأشهر المقبلة، بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته. ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: "كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة"، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها: – سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه. – مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس. – من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه. – وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث. – إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض. – لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث. – يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً. – يُرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به. – إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها. – ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه. – في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض. – يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف. – كما تطرق النظام إلى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك: – التوبيخ والتحذير، التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية عليه. – منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. – منعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين. – إلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات. – أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوب. – أما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاميا، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، ينقل للسجن لإتمام المدة الباقية.