مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير المقبل    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    أوروبا تُلدغ من جحر أفاعيها !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لعقوبات «الأحداث» بديلاً عن السجن
نشر في تواصل يوم 07 - 08 - 2016

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً متكاملاً؛ لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث في دور الرعاية، بديلاً عن السجن.
وتوقعت المصادر، أن يسهم هذا المشروع، في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة، بحسب "المدينة".
وأشارت إلى قرب صدور النظام المتكامل للتعامل مع الأحداث خلال الأشهر المقبلة، بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته.
ويتكون النظام المنتظر من 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه: "كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة"، كما تناولت مواد النظام إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين ومنها:
– سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
– مراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس.
– من ذلك إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه.
– وفي غير حالات التلبس يراعى حال الحدث أن يكون القبض عليه بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث.
– إحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
– لا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
– يمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً.
– يُرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به.
– إن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.
– ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه.
– في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض.
– يتعين بعد المدة المذكورة مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
– كما تطرق النظام إلى كيفية التحقيق مع الحدث، واتخاذ التدابير التي تراها المحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر ومن ذلك:
– التوبيخ والتحذير، التسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية عليه.
– منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
– منعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
– إلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
– أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة من عمره، وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوب.
– أما إذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظاميا، فيعاقب بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، ينقل للسجن لإتمام المدة الباقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.