كشف المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر عن تعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية التي ستطبق مطلع شهر رمضان المقبل، تشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن «تسجيل» مولودها. وقال الجاسر، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن المواطنة التي تحمل بطاقة هوية وطنية لها الحق في التقدم بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها. وأضاف الجاسر، إن اللائحة التنفيذية الجديدة على أن أم المولود مكلفة بالتبليغ عن المواليد إضافة إلى الفئات المنصوص عليها وهم والد الطفل إذا كان موجوداً، أو الأقرب درجة من الأقارب الذكور القاطنين في المنزل نفسه أو غير القاطنين، أو عمدة المحلة، أو شيخ القبيلة، أو الحاكم الإداري في القرية، أو المركز، أو أي شخص تنصّ اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم بحسب الترتيب المسبق. وتحدث عن إتاحة المجال للمرأة التي تحمل بطاقة هوية وطنية بالتقدم بنفسها للقسم النسوي بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها». وأشار إلى أن موظفات الأحوال المدنية خضعن لبرامج تدريبية مكثفة في مجال أنظمة الأحوال والحاسب وتقنية المعلومات والسلوك الإداري لتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة كماً وكيفاً. وشدد الجاسر على أهمية أن توفّر الجهات المعنية نساء يتولين المطابقة والتأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية تعود للمرأة التي تتقدم بطلب الخدمة، لأن البطاقة تعتبر إثباتاً رسمياً معتمداً لدى الجهات الرسمية كافة والبديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية. ولفت إلى أنها بطاقة ذكية تُعرّف بالمواطنة، وصممت لتستوعب عدداً من الخدمات التي يمكن أن تُضمّن في بطاقة واحدة، وتشمل البصمة وصورة لوجه المرأة، وهي بذلك تحول دون انتحال شخصيتها، ودون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها. ونوّه إلى أن بإمكان المواطنة تبديل بطاقة الأحوال المدنية التي لم تنقضِ مدة تجديدها ببطاقة الهوية الوطنية بعد حجز موعد لمراجعة أقرب قسم نسوي، وتصدر لها البطاقة بعد استكمال جميع الإجراءات وتعبئة النماذج المطلوبة، أما من تطلب بطاقة الهوية الوطنية ولم يسبق لها الحصول على بطاقة الأحوال المدنية فتلتزم بشروط منشورة في البوابة الإلكترونية للأحوال المدنية، ومن أهمها أن يكون عمرها 15 عاماً.