ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    مستقبل الإعلام في 2030    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    كريستيانو ابن الأربعين...!!    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كبير المدرجات السعودية    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث "بالعلوم الشرعية" يوصي باللجوء للعقوبات النفسية كبديل لعقوبة السجن
نشر في تواصل يوم 31 - 03 - 2011

قدم الباحث الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش توصيات باللجوء إلى التعزير بالعقوبات النفسية كنوع من العقوبات البديلة للحبس وذلك باعتبار أن العقوبات النفسية قد تكون اشد تأثيرا وإيلاما لبعض الناس من العقوبات البدنية أو المالية ، ومن العقوبات النفسية التي ذكرها " الهجر ، الوعظ ، التوبيخ ، التهديد ، وأخيرا التشهير "، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".
وأوضح الدكتور الربيش ، الأستاذ المشارك بقسم العلوم الشرعية في كلية الملك فهد الأمنية ، في بحث له بعنوان " التعزير بالعقوبات النفسية " ، التعريفات التي انطلق منها التعزير بالعقوبات النفسية ، بدءاً من أن تعريف التعزير يعني " تأديب إصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات " ، فيجوز للقاضي أن يكتفي في عقاب الشخص بوعظه إذا رأى أن في الوعظ ما يكفي لإصلاحه وردعه " لهذا كان الهجاء بالنسبة لكفار قريش أكثر إيلاما من السهام " .
وأشار د. الربيش إلى تعريفات العقوبات النفسية التي أوصى بها ، فالهجر في الإصلاح هو " مقاطعة الجاني والامتناع عن الاتصال به ، او معاملته بأي نوع أو أية طريقة كانت " ، وان كان تطبيق عقوبة الهجر تعزيزاً من قبل العامة في وقتنا الحالي يصعب لكثرة الناس وضعف وازعهم الديني وعدم فهمهم لكثير من المقاصد الشرعية ، أما التوبيخ فهو " تعنيف الشخص بزواجر الكلام والاستخفاف الذي لا قذف فيه ، ويتدرج التوبيخ من الخفيف إلى العنيف " ، و التهديد هو " توعد القاضي للشخص بأنه إذا عاد إلى فعلته فسيكون مصيره وجزاؤه كذا وكذا ".
وتوسع د. الربيش في التحدث عن عقوبة التشهير ، ويطلق عليها بعض الفقهاء اسم " التجريس " ، منوهاً أن بعض الباحثين قد اهتم في تعريفه للتشهير على انه عقوبة تعزيرية بينما اليوم في غالب وسائل الإعلام هو الحديث عن التشهير بوصفه جريمة ، وعرّف التشهير ، اصطلاحاً بأنه " الإعلان عن جريمة المحكوم عليه".
وعقوبة التشهير من العقوبات التعزيرية النفسية التي يعاقب بها بعض الجناة الموغلين في الإجرام ، لأن التشهير بالجاني له اثر كبير في ردعه عن الفساد والإجرام خصوصا إذا كان عزيز النفس ويخشى الفضيحة أمام الناس . وكان التشهير يحدث في الماضي بالمناداة على الشخص بمعصيته في المساجد والأسواق والمحال العامة ويقوم مقامها في عصرنا الحالي وسائل الإعلام المختلفة من انترنت وتليفزيون وإذاعة وصحف .
ومن الحالات التي يكون التشهير عقوبة فيها ذكر د. الربيش " تشهير شاهد الزور ، وتشهير القوادة ، والتشهير بفساق المدمنين على الذنوب ، وجريمة الرشوة ، وكذلك تشهير القاضي الذي يثبت جوره ففي هذه الحالة يعاقب القاضي عقوبة موجعة ويشهر ولا تقبل ولايته أبدا ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.