دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة بضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين. وأشارت في بيان لها، أمس، إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن ذلك ما ورد بموجب مادة (31) يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض، موضحة أنه ورد في المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، الإنذار، اللوم، إضافة إلى الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة "الفصل". وأضافت أنه بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها، فالعقوبة تشمل، اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل، وبينت أنه في المادة (33) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا. حسب "الاقتصادية"