أكد صندوق الموارد البشرية "هدف" أن من حق المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية التمتع بإجازة الحج لمرة واحدة فقط طوال فترة خدمتهم في المدارس، شريطة أن لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ بدء الإجازة، على ألا يتم الخصم من مرتباتهم الشهرية وأن تصرف لهم كاملة. وأوضح "هدف" أن ذلك يأتي امتداداً لبقية الإجازات التي تمثلت في منح المعلمين والمعلمات إجازة ما بين الفصلين، وثلاثة أيام في حال زواج المعلم، وثلاثة أيام في حال وفاة زوجه أو أحد فروعه وأصوله، ويوم واحد للمعلم في حالة ولادة مولود له، و15 يوماً بأجر كامل للمعلمة في حالة وفاة زوجها، و115 يوماً بدون أجر، وتعتبر خدمتها مستمرة، كذلك يحق لهم التمتع بإجازة مرضية بموجب تقرير طبي من جهة حكومية أو معتمدة، بأجر كامل خلال 30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر خلال ال60 يوماً التالية، وبدون أجر خلال ال30 يوماً التي تليها خلال السنة الواحدة. وأضاف الصندوق أن المعلمات يحق لهن إجازة الوضع لمدة 10 أسابيع، بنصف الأجر إذا كانت الخدمة عاماً فأكثر، وبأجر كامل إذا بلغت ثلاث سنوات فأكثر، لافتاً إلى أن عقد العمل الموحد للمعلمين تضمن بنداً يُلزم المدارس الأهلية بصرف الأجر الشهري طيلة مدة العقد، ويشمل ذلك فترة الإجازة الصيفية للطلبة.