بدأت الأمانةُ العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية تمهيداً لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 / 5 / 1435 ه. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الأمانة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيسي بالرياض لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني وذلك يوم الاثنين 2 / 11 / 1436 ه. وبيّن أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. وأضاف الحسين أن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي. من جانبه أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الفنية المهندس وائل الدهاسي، أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في حالات (إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، وعند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة، يستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية) وذلك حتى استنفاد لحد الأقصى للمنفعة.