بدأت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية؛ تمهيداً لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين؛ للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية؛ بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2/ 5/ 1435 ه. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: إن الأمانة العامة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيس بالرياض؛ لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني؛ وذلك يوم الاثنين 2/ 11/ 1436، الموافق17/ 8/ 2015م.
وأضاف أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حُجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.
وتابع: مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية تبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، ولأمراض الأسنان واللثة؛ بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين، وحالات الغسيل الكلوي الطارئة، والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، ومصروفات تجهيز، وإعادة جثمان الزائر المؤمّن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.
وبدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية المهندس وائل الدهاسي: إن التغطية التأمينية للمؤمّن لهم، تنتهي إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، عند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة التي تنص عليه الوثيقة، ويستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية؛ وذلك حتى استنفاد الحد الأقصى للمنفعة.