أقرت وزارة العدل السعودية توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة. ويأتي المشروع بالإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرا طبيا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها. وتضمنت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لا سيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، واشتملت كذلك على أن يتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور. وكشف فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل أن المشروع بكامل تفاصيله معروض لدى هيئة كبار العلماء للنظر فيه ، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها. ووصف البكران وقائع زواج النساء الصغيرات التي تم الوقوف عليها بالمعدودة والمحدودة، مضيفا: «لا تتجاوز ست حالات»، ومستدركا بأنه وعلى الرغم من قلة الوقائع، فإن الوزارة ترى أنها من حيث صورتها وحالتها مقلقة ومزعجة، مما دعا الوزارة إلى تبني الرؤية السابقة التي ستكفل معالجة التجاوزات، وإنما بوصفه «زواج الصغيرات وليس القاصرات». وتابع : «بعد وقوف الوزارة على بعض وقائع زواج الصغيرات، بدأت باستشعار الآثار السلبية المترتبة عليه؛ حيث بادرت من حينه بالرفع إلى الجهات العليا، موضحة موقف الوزارة تجاه تلك الزيجات، ومقترحة في الوقت نفسه تنظيمها ومعالجتها بما يتفق مع المقاصد الشرعية والسياسية المرعية».حسب ( الشرق الأوسط) .