وافق مجلسُ الشورى في جلسته اليوم، على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تنص على رفع الغرامة على مستغلي السعودة الوهمية والتشهير بهم. وقضى التعديل برفع الغرامة على صاحب العمل إلى 10 آلاف ريال وتضاعف في حال التكرار، وتتعدد كذلك بتعدد العمال الوهميين المُسجلين في التأمينات. كما نَصَّ التعديل على نشر ملخص قرار العقوبة على نفقة المُخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.