أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم هجر الشخص المؤذي لاتقاء شره. وقال الخثلان، في لقاء ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه يجوز هجر الشخص المؤذي إذا كان في ذلك اتقاء لإيذائه وشره. وأضاف "الخثلان"، أن الأصل هو عدم جواز هجر المسلم أكثر من 3 أيام، إلا إذا ترتب على الهجر مصلحة دينية، مبيناً أنه ما دام الشخص المهجور مؤذيًّا فقد ترتب على هجره مصلحة، وأنه في هذه الحالة فلا بأس من هجره، لكن قبل هجره ينبغي توجيه النصيحة له، فالدين النصيحة، سواء كانت النصيحة شفهية أو عبر رسالة لكي يستفيد وينتفع.