أوضحت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد أنه يجوز لعمال الخدمة المنزلية، الحصول على يوم للراحة الأسبوعية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل لديه بمدة راحة يومية لا تقل عن 9 ساعات. ونشرت هيئة حقوق الإنسان، عدة تغريدات حول العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يخص العمالة المنزلية، لافتة إلى أنه يستحق عمال الخدمة المنزلية -ومَن في حكمهم- مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر، إن أمضى 4 سنوات متتالية لدى صاحب العمل. ويُمنع تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في غير العمل المتفق عليه، أو في الأعمال الخطرة التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو تمس كرامتهم.