تراجع الذهب إلى 2627.60 دولارًا للأوقية    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الشائعات ضد المملكة    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تصدِر 23 مادة تتضمن اللائحة التنفيذية للعمالة المنزلية
نشر في الشرق يوم 30 - 05 - 2014

أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
وتشتمل اللائحة على 23 مادة تحدد الإطار العام للعمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 9/ 1434ه، وهي:
المادة الأولى: تتضمن تعريف اللائحة بأنها لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأوضحت اللائحة أن الخدمة المنزلية هي الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
أما المادة الثانية: فقد شددت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلِّف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى غيره.
والمادة الثالثة: تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، على أن يكون بثلاث نسخ ومترجمة يحتفظ كل طرف بنسخة، والثالثة تودع في مكتب الاستقدام.
والمادة الرابعة: نصت على تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إليه، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده. المادة الخامسة: يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن «تسعين» يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
ونصت المادة الثامنة: على أن العامل له الحق في الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
المادة التاسعة: لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات وبما لا يتجاوز نصف الأجر تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
وأكدت المادة العاشرة: على أن العامل يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة.
أما المادة الحادية عشرة: بينت أن العامل يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
وشددت المادة الثانية عشرة: على ضرورة تقديم الرعاية الصحية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
أما المادة الثالثة عشرة: بينت أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، فعَلَى صاحب العمل أن يبلِّغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله.
وتنص المادة الرابعة عشرة: على أن العقد ينتهي بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء العامل تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.
وأشارت المادة الخامسة عشرة: إلى أنه إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده.
وأوضحت المادة السادسة عشرة: أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وبينت المادة السابعة عشرة: أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة.
ونصت المادة الثامنة عشرة: على أن الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة.
وأوضحت المادة التاسعة عشرة: أن الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.
الالتزامات على العامل تجاه صاحب العمل
وحددت المادة السادسة: التزامات على عامل الخدمة المنزلية، منها أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم.
وشددت على أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
حقوق العامل على صاحب العمل
والمادة السابعة: اشترطت على صاحب العمل ألا يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان – كتابة- على خلاف ذلك.
وأكدت المادة على أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثِّق ذلك كتابةً ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكناً مناسباً للعامل، وأن يفسح المجال له ليتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً.
وأن يحضر بنفسه – أو بنيابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده، وألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.