أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وتشتمل اللائحة على 23 مادة تحدد الإطار العام للعمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 9/ 1434ه، وهي: المادة الأولى: تتضمن تعريف اللائحة بأنها لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأوضحت اللائحة أن الخدمة المنزلية هي الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر. أما المادة الثانية: فقد شددت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلِّف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى غيره. والمادة الثالثة: تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، على أن يكون بثلاث نسخ ومترجمة يحتفظ كل طرف بنسخة، والثالثة تودع في مكتب الاستقدام. والمادة الرابعة: نصت على تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إليه، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده. المادة الخامسة: يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن «تسعين» يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول. ونصت المادة الثامنة: على أن العامل له الحق في الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد. المادة التاسعة: لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات وبما لا يتجاوز نصف الأجر تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل. وأكدت المادة العاشرة: على أن العامل يستحق إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة. أما المادة الحادية عشرة: بينت أن العامل يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة. وشددت المادة الثانية عشرة: على ضرورة تقديم الرعاية الصحية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. أما المادة الثالثة عشرة: بينت أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، فعَلَى صاحب العمل أن يبلِّغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله. وتنص المادة الرابعة عشرة: على أن العقد ينتهي بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء العامل تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. وأشارت المادة الخامسة عشرة: إلى أنه إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده. وأوضحت المادة السادسة عشرة: أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية. وبينت المادة السابعة عشرة: أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة. ونصت المادة الثامنة عشرة: على أن الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة. وأوضحت المادة التاسعة عشرة: أن الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير. الالتزامات على العامل تجاه صاحب العمل وحددت المادة السادسة: التزامات على عامل الخدمة المنزلية، منها أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم. وشددت على أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. حقوق العامل على صاحب العمل والمادة السابعة: اشترطت على صاحب العمل ألا يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية. وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان – كتابة- على خلاف ذلك. وأكدت المادة على أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثِّق ذلك كتابةً ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكناً مناسباً للعامل، وأن يفسح المجال له ليتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً. وأن يحضر بنفسه – أو بنيابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده، وألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.