أكدت النيابة العامة أن استغلال عقود المزايدات والمناقصات أو العبث بأوامر الصرف لتحقيق مصلحة أو فائدة شخصية، يُعد من صور الفساد الموجبة للمساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم 43. وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه يحظر استغلال عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر أو العبث بأوامر الصرف أو تأخيرها عن وقتها المحدد وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون من رواتب وأجور بقصد الانتفاع بها شخصياً. وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة التورط في هذه الممارسات السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرين ألف ريال، حيث تندرج هذه الجريمة تحت الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.