يواجه أربعة قياديون في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء، تهماً بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتفريط في المال العام والفساد الإداري، من خلال تعيين موظفات بطريقة غير قانونية، ما يعرضهم إلى السجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 20 آلاف ريال. ومن بين المتهمين مدير سابق لإدارة التربية، يحتل منصباً قيادياً في إحدى الشركات الكبرى، ومدير إدارة سابق، يشغل حالياً منصباً قيادياً في الإدارة، وسيدتان، إحداهما تولت منصب مساعدة مدير إحدى الإدارات، والأخرى مديرة قسم. وعلمت «الحياة» أنه وجهت إلى المتهم الأول تهمة «تزوير عقود عمل لأربع نساء من دون تحديد تاريخ الاتفاق، ليتسنى لهن الاستفادة من الأمر السامي القاضي بتثبيت العاملين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور105، باعتبار تاريخ مباشرتهن سابق للأمر السامي، وهو أمر مخالف للحقيقة». فيما قامت مساعدته ب «تزوير محررين رسميين استعملتهما في إبلاغ شؤون الموظفين بمباشرة الموظفات المعينات لاستكمال إجراءات التعيين. كما قامت بتعيين أختها وتزوير الأوراق الخاصة بها، ما يؤكد وجود مصلحة شخصية، وأسهمت في التفريط بالمال العام، من خلال ما رفعته من بلاغ مباشرة الذي بموجبه ترتب صرف رواتب لجميع الموظفات المعينات بالتزوير قبل تاريخ مباشرتهن الفعلية». وقام مدير شؤون الموظفين – بحسب لائحة التهم – ب «تزوير خطاب الاعتماد الصادر منه، والذي يفيد مباشرة الموظفات لوظائفهن ليتسنى ترسميهن، كما قام باستغلال نفوذه بتعيين ابنته، كي يشملها القرار الملكي. وقام بالتفريط في المال العام، إذ إن ما قام به أوجب استحقاق رواتب ما قبل التعيين». فيما قامت مدير قسم النشاط ب «تزوير المحرر الخاص بتعيين الموظفات، واستعماله لإثبات تعيين الموظفات». وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق بمعاقبة المتهمين كافة وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، التي تنص: «على كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويراً بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو مُحرّف عن الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت، سواءً أكان الإتلاف كلياً أم جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوالاً كاذبة على أنها صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوالاً غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بإضافة أو حذف أو تحريف، عوقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام». كما طالبت هيئة الرقابة بتطبيق المادة السادسة من النظام ذاته، التي قضت ب «معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة، على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال». كذلك طالبت الهيئة بتطبيق المادة الثانية من المرسوم الملكي ال43، التي تقضي بالمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين: استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات من طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها، وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور، وتأخير دفعها إليهم، بقصد الانتفاع بها شخصياً، واستغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شخصية بعضها أوكلها واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها، صرفاًَ وتبديلاً.