وافق مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، حيث أقر المجلس إلغاء نظام المطوفين العام، ونظام وكلاء المطوفين، ومشايخ الجاوا، ونظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة. وقرر المجلس أنه على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه. وقرر المجلس، تفويض وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المتصلة بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار. كما فوض الوزارة بإعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال 120 يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة فيه، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي لاتخاذ ما يلزم في شأنه. ويهدف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إلى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكماً، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة. وأشارت مواد النظام، إلى أنه على المؤسسة الموحدة للوكلاء، والمؤسسة الموحدة للزمازمة، أن يتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة)، وتقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين، ويجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها، وعلى شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك. ونص النظام على أن العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة، هي: الإنذار وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وإيقاف الشركة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات، وإلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح للشركة. وتضمن النظام أن يتولى موظفون من وزارة الحج -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات، مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة.