عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، مواطن ووافد آسيوي، بالتشهير والغرامة، بعد أن صدر بحقهم حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص والاستثمار بمنشأة للخياطة الرجالية بمدينة بريدة. وكانت المحكمة الجزائية في بريدة، قد قضت بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه. وتضمنت العقوبة أيضاً الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. يُذكر أن أنظمة مكافحة التستر تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وناشدت الوزارة، بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق " بلاغ تجاري "، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.