بسم الله. يحلو لكثير من الناس الحديثُ عن المرأة وحقوقها ومدى الظلم الذي يقع عليها في المجتمعات الإسلامية، ويرون أن من أشكال الظلم الذي يقع على المرأة هو ظلمها في الميراث، فيقولون إنّ للذكر مثلَ حظ الأنثيين، ويستندون إلى قول الله تبارك وتعالى:{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ….}، ويقولون إنَّ الآية بصريح العبارة فضّلت الرجلَ على المرأة في الميراث، وبهذا الرأي يقتنع البعض بتفضيل الرجل على المرأة في الميراث ومن ثمّ تأتي النتيجة المُرادة للمرضى وهي ظلم المرأة في الإسلام!!. وماذا بعد؟ كيف نجيب؟ كيف ندافع؟ كيف نتحدث أمام وجود هذه الآية؟!! أولاً: هذه الآية تحدثت عن ميراث العصَبة بالغير فقط، ولم تتحدث عن جميع أنواع الميراث، فلدينا أهل الفروض والعصبة بالنفس والعصبة مع الغير لا تشملهم هذه الآية. ثانياً: لدينا آية أخرى تحدثت عن ميراث إخوة الميت لأمه قال تعالى:{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } ومعنى الآية أن الرجل يأخذ مثل نصيب أخته المرأة عند تعددهم. ثالثاً: أن مسائل الميراث ليست على درجة واحدة في القسمة، فقد تأخذ المرأة في بعض المسائل أكثر من نصيب الرجل، ومثال ذلك: لو توفي شخص وترك زوجة وأربعة إخوة أشقاء، ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة ربع مال المتوفى ويأخذ الإخوة ثلاثة أرباع المال يقسم بينهم بالسوية، فتصبح المرأة هنا أخذت أكثر من نصيب الرجل. رابعاً: شُبهة ظلم المرأة في الميراث الإسلامي هي جزء من مجموعة شبه تثار على الإسلام، وقد رأينا كيف تم النظر إلى جانب في ميراث المرأة وترك الجوانب الأخرى. وأختم حديثي بالقول: إن بعض القوانين العربية سارت في تقسيم الميراث على ضوء الشريعة الإسلامية، وفي السعودية لا نرى قانوناً يُقسّم الميراث، فقد أحالت في تقسيم الميراث إلى المصادر الشرعية، أدام الله علينا نعمةَ تطبيق الشريعة الإسلامية والعيش تحت أحكامها. وصلُّوا على النبي المختار د. تركي بن عبدالله الطيار