ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا المرأة وما يتعلق بها من أحكام، وبخاصة فيما يتعلق بميراثها وتنصيفه في الشريعة الإسلامية. وقد تم طرح تلك القضية من باب الطعن في موقف الإسلام من المرأة وهضمه لحقوقها، وإهانته لإنسانيتها وكرامتها وتلك تهمة نسمعها بين الحين والآخر من أناس لا يفقهون الإسلام، ولا علم لهم به، إلا أنهم خطفوا معلومة من هنا، وأخرى من هناك عن الإسلام، وقد ظنوا أنهم أحاطوا به علما، لا يحفظون من القرآن إلا جملة من آية، لم يفقهوا معناها، ولم يعلموا بقيتها، مذهبهم في الكلام عن الإسلام «ولا تقربوا الصلاة». ولو أن هؤلاء تفقهوا في قضية ميراث المرأة لعلموا كيف كانوا جهلاء به، حمقى في فهمه، أغبياء في الحديث عنه، عميانا في رؤيتهم له، يستشهدون بقوله تعالى «للذكر مثل حظ الأنثيين» وكأن ميراث المرأة وقف عند هذه الجملة فقط، وما علموا أن الله تبارك وتعالى جعل المرأة هي الأصل في الميراث وجعلها هي المقياس، فقال تعالى «للذكر مثْل حظ الأنثيينِ» [النساء: 11]، ولم يقل الله جل جلاله «للأنثى نصف حظ الذكر»، وهذا يدل على أن الإسلام "نظر اقتصاديا إلى هذه المسألة في أضعف قواعدها وهي المرأة، ثم جعل نصيب الضعيف هو القاعدة! وبعد ذلك جاء للأقوى فحمل قضية الأقوى على قضية الأضعف؛ فكأن حظ الأنثى هو المعتبر أساسا في القياس، وهو المعتبر قاعدة للمكيال، هذا وسوف يلاحظ القارئ الكريم أني لن أتعد في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلا وخطأ وحقدا من البعض، لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيهما العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء رقم: (11) و(12). ومن هنا أحب أن أنبه أن ميراث المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات أخرى ترث فيها المرأة ضعف الرجل وحالات ترث المرأة فيها مساوية بالرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا. خذ أمثلة على ذلك: امرأة ماتت وتركت: زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كتالي: الزوج (وهو رجل) الربع، والأب السدس «وهو رجل» والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل. ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل. حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل: هناك حالات تتساوى فيه المرأة مع الرجل في الميراث، والعجيب في الأمر وهو ما يدل على جهل من يهاجمون الإسلام في اتهامه بظلم المرأة في الميراث، أن هذه الحالة التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث في نفس الآية التي يستشهدون بها، يقول تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس» النساء: 11. فهذه حالة من الحالات التي تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا ما مات إنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت. والحالة الثانية التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث، إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات لأم، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث، يقول الله تعالى «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» النساء: 12. وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل: وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالات وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل. هذه حالات للشرح والتقريب فقط، وإلا لو أسهبت في التوضيح لاحتجت إلى كتاب كامل والله الموفق، وللموضوع بقية.