أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    الرياض يوقف صحوة الفتح.. وخسارة خامسة على التوالي للخلود    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    نائب أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    حظر جماعة الإخوان في الأردن    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على ضوابط مساكن العمال خارج العمران
نشر في تواصل يوم 28 - 09 - 2018

كشفت مصادر عن كافة تفاصيلقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر الجاري، بالموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:
1 – يجب أن تتوافر في مواقع إنشاء مساكن العمال خارج العمران المعايير التخطيطية الآتية:
أ – أن ترتبط مواقع هذه المساكن بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.
ب – ألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على (40 كلم).
ج – أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، وتحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية المسافات اللازمة لذلك.
د – أن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن (500م).
2 – يجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.
3 – يجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة – بناءً على الفقرة (2) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 – 2 – 1422ه.
4 – تلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (3) من هذه الضوابط، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة. ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك.
5 – تتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية؛ وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 – 2 – 1422ه، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (3) من هذه الضوابط، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط. على أن ترفع هذه اللجان ما يُضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة وفقاً لما ورد في الفقرة رقم (4) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6 – 2 – 1422ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 4 – 12 – 1437ه، ويصدر بالعقوبة قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه.
6 – يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية؛ وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
7 – تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.