أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يكشف ل«تواصل» عن العقوبة المنتظرة لصاحب المقطع المُخِل «أعلمها السواقة»
نشر في تواصل يوم 01 - 08 - 2018

كشف الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة، والمشرف العام على بيت الخبرة القانوني والمالي "روافد"، عن العقوبة القانونية التي تنتظر الشاب الذي ظهر بوضع مخل في فيديو يعلم فتاة خلاله قيادة السيارة، والمتداول باسم "أعلمها السواقة".
وأوضح الشيخ، في تصريحات خاصة ل"تواصل" أن هذه الواقعة بإخراجها النهائي يحكمها ثلاثة أنظمة (نظام الإجراءات الجزائية ومحله دعوى الحق العام، نظام الجرائم المعلوماتية التي تعنى بنوع الجريمة الحديثة "استعمال وسائل النشر الحديثة إلكترونياً" كما في مادته الأولى، والثانية فقرة 3، نظام التحرش الذي يُبين هذا الإطار للفعل).
وأضاف الخبير القانوني أن النظامين يحددان مقدار العقوبة كالتالي (السجن سنتين وغرامة بمبلغ مائة ألف في التحرش كما في المادة 6 فقرة 1 أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي نظام الجرائم المادة السادسة تنص على أن تكون عقوبته السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وكشف الشيخ أن الجاني في الواقعة تطوله جريمة أخرى تستوجب العقاب وهي المجاهرة بالمعصية والخلوة بأجنبية وعقوبتها التعزير وفقاً لأحكام الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن كل الظروف التي أحاطت بالواقعة تشدد من العقوبة كونها احتفت بعدة مخالفات وجرائم.
وأشار إلى أنه يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين، أولهما أن للقاضي حق الاختيار بين العقوبات إذا كانت من جنس واحد؛ وفقاً للمصلحة فقد يأخذ الأشد منها، والثانية أن جرائم التحرش لا يمنع من إقامتها التنازل عنها أو عدم رفعها فلا يحول ذلك بحال عن إقامتها كحق عام من قبل النيابة العامة وفق المادة الثالثة من النظام.

أخبار متعلقة
شرطة الرياض تطيح بالشاب صاحب المقطع المخل «أعلمها السواقة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.