قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري أن الوزارة لديها ست قنوات لمراقبة المساجد ومنابر الخطب والمحاضرات الدينية، حيث إنها تعتمد على مراقبي ديوان الوزارة، ومراقبي الفروع والإدارات في المناطق والمحافظات والمراكز، والفرق الميدانية لبرنامج العناية بالمساجد، وما يرد من المواطنين من ملاحظات، وما ينشر في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ويتم معالجة أي تجاوز وفق التعليمات والأنظمة، كما أنه من أبرز أعمال تلك اللجان متابعة مدى تنفيذ الخطيب لتعليمات وتوجيهات الوزارة ومدى التزامه بتحقيق الأهداف الشرعية من خطبة الجمعة، فالمنبر ليس مكانا لمن يريد الخروج عن منهج الوسطية والاعتدال. وأقر د. السديري بوجود مخالفات من أئمة ومؤذنين في استغلال منابر الخطب والمساجد، ولكن نسبة التجاوزات قليلة جدا، خاصة وأن الوزارة صريحة وشفافة في الكشف عن مخالفات الأئمة والمؤذنين، ولا تتردد في التشهير بالعقوبات حيال المتجاوزين من خلال وسائل الإعلام وطي قيد البعض بما يحقق المصلحة الشرعية. مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة تقوم بطي قيد أي إمام أو خطيب متجاوز وثبت عليه تبنيه لأفكار أو مناهج منحرفة بعد التحقق مباشرة، كما أن الوزارة تحقق وتحاسب المتجاوزين في حين المخالفة، ولكل مخالفة إجراؤها الخاص بها، فيؤخذ على المتجاوز التعهد ولفت النظر أو يستدعى أمام اللجان الاستشارية لمناقشته وبيان مدى تجاوزه، فإن تكرر منه التجاوز يتم طي قيده. وأخلى د. السديري مسؤولية الوزارة من المواقع الإلكترونية الدعوية والمخصصة للإفتاء، وذلك لأن الفضاء الالكتروني مفتوح ومثل هذه المواقع ليست تحت إشراف الوزارة ولا مسؤوليتها، ولكن بالنسبة للسعوديين أو من يقيم على أرض المملكة أفرادا أو مؤسسات ممن لديهم مواقع دعوية للفتوى وغيرها من الشأن الديني فيفترض أن يكون لديهم إذن أو تصريح من الجهة المعنية مع مراعاة التعليمات المنظمة للشأن الدعوي والفتوى ماعدا ذلك يعتبر مخالفة وهي مسؤولية الجهات المنوط بها ذلك كوزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات. ونفى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن تكون الوزارة معنية بإصدار التصاريح الدعوية للدعاة والداعيات، وقال: إن المعمول به هو أنها تأذن الوزارة لمن يستوفي شروط الإذن لإقامة برامج دعوية في وقت ومكان محدد سواء كان رجلا أو امرأة، كما أن النشاط الدعوي النسائي يخضع تماما لنفس إجراءات النشاط الدعوي الرجالي، فهو يسير وفق التعليمات المنظمة لذلك فلا يقام أي نشاط دعوي إلا بعد عرضه على اللجان المختصة في الوزارة، فمتى استوفى البرنامج الدعوي الشروط والضوابط المطلوبة أذنت به الوزارة.