قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية – الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه وتعديلاته – في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن. وحددت المادة الرابعة والسبعون من نظام المرور أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. ونصت المادة على أن الإدارة المختصة عليها في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وأكدت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. تعرف على ال 11 مخالفة التي توجب توقيف النساء قائدات السيارات في مؤسسة رعاية الفتيات: