قضت المحكمة الابتدائية بمَدِينَة "صفرو"، شمال شرق المغرب، بعدم الاعتراف بعقد زواج وقعه زوجان مسلمان بفلسطين المحتلة، وعللت حكمها بأن القانون المغربي لا يعترف بوجود كيان اسمه "إسرائيل". وفي التفاصيل رفضت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بصفرو، مُؤخَّراً، "تذييل" عقد زواج؛ لِكَوْنه أبرم فِي دولة لا تعدّ ذات سيادة شرعية، فِي إشارة منها إِلَى دولة الاحتلال الصهيوني. و"التذييل" فِي التعريف القانوني بالمغربي يعني إضفاء الصبغة التنفيذية عليه، ليكون معترفاً به أمام القانون المغربي. وينص القانون المغربي على أن الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم الأجْنَبِيَّة لا قيمة لها فِي المغرب، إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط يجري فِي حَالِ توفرها إِصْدَار حكم قضائي من المحكمة يأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي كما لو كان حكماً مغربياً. وجاء ذلك خلال النظر فِي طلب تذييل أحكام الزواج الصادر بالخارج؛ كَيْ يكون معترفاً به قانوناً، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجْنَبِيَّة لا تنفذ فِي المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وجاء فِي نَصّ الحكم :"حيث إنه بناء على ذلك يكون العقد المراد تذييله قد أُبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعدّ ذات سيادة شرعية فِي إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وَفْقَ منظور النِّظَام العام المغربي". وأَوْضَحَ نَصّ الحكم: "ومِنْ ثَمَّ غير مختصة قانوناً، لا سيما أن المشرع المغربي لم يعترف إِلَى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى (إسرائيل)". واعْتَبَرَت المحكمة المغربية أن دولة الاحتلال "غير متخصصة قانوناً" بالنظر فِي عقود زواج المغاربة المسلمين. وتعود تفاصيل الواقعة إِلَى أغسطس/ آب 2016، حين تقدم زوجان مغربيان مسلمان، عن طريق محاميهما، بطلب للمحكمة الابتدائية بمَدِينَة صفرو (شمال شرق)، قالا فيه إنهما أبرما عقد زواجهما فِي مايو/ أيار 2002 بدولة الكيان الصهيوني، وأنجبا أربعة أَبْنَاء.