مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في بلدة نصيب بمحافظة درعا السورية    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين وتدمير الضفة الغربية    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    بلدية الخبر تواصل مشاريع التنمية بأكثر من 107 مشروع تنموي    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاكتتاب في البنك الأهلي بين الفقه والقانون
نشر في تواصل يوم 23 - 10 - 2014

شهد خبر الاكتتاب في "البنك الأهلي" حديثاً كثيراً، وخاصة في الحكم الشرعي للاكتتاب في هذا البنك، ورأى جمهور العلماء حرمة الاكتتاب في هذا البنك، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء، التابعة للرئاسة العامة للإفتاء، والتي يرأسها سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، وقد كان دليل التحريم وجود الربا في أكثر أصول هذا البنك؛ مما يعني أن المساهمة في هذا البنك تعد مشاركة في الربا، ولا شك بأن الأحكام الشرعية تعتبر أساساً يرتكز عليه الإنسان في حياته، ولكن ماذا لو أردنا أن نلقي نظرة على الجانب القانوني، لنطلع على رأيه في هذا الموضوع.
تجيز القوانين الوضعية قيام البنوك بالتعامل بالربا في حدود نسبة معينة، وعلى ضوء هذه النسبة تعاقب البنوك إذا زادت فائدتها الربوية عن النسبة، ولا تحاسب إذا وضعت الفائدة الربوية داخل إطار هذه النسبة، ولكن ماذا عن النظام السعودي هل يجيز للبنوك التعامل بالربا أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نبدأ بالدستور السعودي، ونتجول فيه لنرى ما ينطبق من نصوصه على موضوعنا، وبعد التجول رأينا المادة الأولى منه تقول: (المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها الرياض)، وفي المادة السابعة من النظام ذاته ينص بقوله: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وبالنظر إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نجد أن المادة الثانية منه تقول: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض بفائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور، أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة…)، ثم في المادة السادسة من النظام ذاته تقول: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1- مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال…)، وفي نظام المحكمة التجارية نجد المادة الخامسة منه تقول: (يجب على كل تاجر أن يسلك في أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشاً، ولا تدليساً، ولا احتيالاً، ولا غبناً، ولا غرراً، ولا نكثاً، ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام)، وفي المادة السابعة والأربعين بعد المائة من النظام نفسه تقول: (كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى 50جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله).
وبعد هذا العرض النظامي للدستور الذي لا يجوز لأي نظام أو لائحة مخالفته، ولنظام مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد البنك المشرف والحاكم للبنوك، ولنظام المحكمة التجارية التي يخضع لها كل تاجر، نجد أن الربا في المملكة العربية السعودية محظور، بل يجب معاقبة ومحاسبة كل من يخالف هذا الأمر، ولو طبق النظام على البنك الربوي فقد يتأثر مساهموه ومشاركوه في الربا بضياع فوائدهم الربوية وفواتها، ولا نستبعد تأخر إعادة رؤوس أموالهم إن كان لها عودة.
وأختم حديثي بالقول: قال تعالى: (يمحق الله الربا)
وصلوا على النبي المختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.