نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاكتتاب في البنك الأهلي بين الفقه والقانون
نشر في تواصل يوم 23 - 10 - 2014

شهد خبر الاكتتاب في "البنك الأهلي" حديثاً كثيراً، وخاصة في الحكم الشرعي للاكتتاب في هذا البنك، ورأى جمهور العلماء حرمة الاكتتاب في هذا البنك، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء، التابعة للرئاسة العامة للإفتاء، والتي يرأسها سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، وقد كان دليل التحريم وجود الربا في أكثر أصول هذا البنك؛ مما يعني أن المساهمة في هذا البنك تعد مشاركة في الربا، ولا شك بأن الأحكام الشرعية تعتبر أساساً يرتكز عليه الإنسان في حياته، ولكن ماذا لو أردنا أن نلقي نظرة على الجانب القانوني، لنطلع على رأيه في هذا الموضوع.
تجيز القوانين الوضعية قيام البنوك بالتعامل بالربا في حدود نسبة معينة، وعلى ضوء هذه النسبة تعاقب البنوك إذا زادت فائدتها الربوية عن النسبة، ولا تحاسب إذا وضعت الفائدة الربوية داخل إطار هذه النسبة، ولكن ماذا عن النظام السعودي هل يجيز للبنوك التعامل بالربا أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نبدأ بالدستور السعودي، ونتجول فيه لنرى ما ينطبق من نصوصه على موضوعنا، وبعد التجول رأينا المادة الأولى منه تقول: (المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها الرياض)، وفي المادة السابعة من النظام ذاته ينص بقوله: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وبالنظر إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نجد أن المادة الثانية منه تقول: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض بفائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور، أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة…)، ثم في المادة السادسة من النظام ذاته تقول: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1- مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال…)، وفي نظام المحكمة التجارية نجد المادة الخامسة منه تقول: (يجب على كل تاجر أن يسلك في أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشاً، ولا تدليساً، ولا احتيالاً، ولا غبناً، ولا غرراً، ولا نكثاً، ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام)، وفي المادة السابعة والأربعين بعد المائة من النظام نفسه تقول: (كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى 50جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله).
وبعد هذا العرض النظامي للدستور الذي لا يجوز لأي نظام أو لائحة مخالفته، ولنظام مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد البنك المشرف والحاكم للبنوك، ولنظام المحكمة التجارية التي يخضع لها كل تاجر، نجد أن الربا في المملكة العربية السعودية محظور، بل يجب معاقبة ومحاسبة كل من يخالف هذا الأمر، ولو طبق النظام على البنك الربوي فقد يتأثر مساهموه ومشاركوه في الربا بضياع فوائدهم الربوية وفواتها، ولا نستبعد تأخر إعادة رؤوس أموالهم إن كان لها عودة.
وأختم حديثي بالقول: قال تعالى: (يمحق الله الربا)
وصلوا على النبي المختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.