أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف البدني ضد الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء(3)
كيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة « طفل» في أية مادة من مواده؟

أواصل تحليل نص ابن قدامة في المسألة (6621):"قال: ولا يقتل والد بولده وإن سفل"
1- أمّا مقولة الإمام مالك:" إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه لم يقتل به, وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به" فهذا اجتهاد شخصي لا يؤخذ به لأنّه مبني على حديِث ضعّفه كثير من أهل العلم لمخالفته للقرآن الكريم, ومن الغريب أنّ ابن قدامة, ومن فقهائنا وقضاتنا يأخذون بهذه المقولة للإمام مالك, ولا يأخذون بكلام الله الذي يتعارض معها, ويأخذون بأحاديث ضعيفة رغم مخالفتها لكلام الله, ويعلمون ذلك.
2- أمّا مقولة" ولأنّه سبب إيجاده, فلا ينبغي أن يتسلّط بسببه على إعدامه" فهذا قول مردود لأنّ الله سبب وجوده بخلقه ونفخ الروح فيه, والأب أشبع رغباته , فلا مبرر لإباحة قتل الأب لولده, بل عليه رعايته" كلكم راع ,وكلكم مسؤول عن رعيته"
وممّا يثير الدهشة والاستغراب أنّنا نجد الإمام أحمد لا يُسقط القصاص عن الأم إن قتلت ولدها, فقد جاء هذا في مسألة رقم( 6623)؛ إذ روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنّه لا يسقط عن الأم, فإنّ مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدًا، قال : "تقتل" , قال من يقتلها؟ قال: ولدها, وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها, وخرّجها أبو بكر على روايتيْن إحداهما: أنّ الأم تقتل بولدها لأنّه لا ولاية لها فيُقتل به كالأخ" [ابن قدامة: المغني, 9 / 361] والغريب في العلة" لأنّه لا ولاية لها عليه" أي أنّه جعل الولاية مبررًا للقتل!! والسؤال إن كانت الأم ولية على ولدها هل لا يُقتص منها إن قتلته؟
وممّا يثير الدهشة الحكم الفقهي الذي بُني على حديِث" لا يُقتل الوالد بولده", وهو" ولو قتل أحد الأبويْن صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنّه لو وجب لوجب لولده, وإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم, وقال الزهري:" لا يقتل الزوج بامرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة"[ انظر: ابن قدامة , 9/ 363]
وهم بهذا الحكم كأنّهم أباحوا للزوج قتل زوجته التي له ولد منها, لذا نجد في حيثيات الحكم في إحدى قضايا قتل زوج لزوجته, أنّه لم يُحكم عليه بالقصاص لأنّ له ولداً منها, يتركون كلام الله ويأخذون بأحاديث ضعيفة, ويبنون عليها أحكاماً فقهية, تُعمّق العنف ضد المرأة والطفل, كما بنوا على حديث" لا يقتل الوالد بولده" إسقاط حد الرجم على الأب الزاني بابنته بعد ثبوت الزنا عليه, ويُكتفى بالحكم بسجنه بضع سنوات.. !
من ذلك أيضًا بنوا حكمًا فقهيًا على حديث" أنت ومالك لأبيك" وهو يُعطي للأب أن يأخذ راتب ابنته ومهرها, مع أنّ الله جل شأنه نهى عن أخذ المهر إلّا إذا كان برضاهن: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.)[النساء: 4]
فكيف يترك الفقهاء كلام الله, ويبنون حكمًا فقهيًا على حديث ضعيف يتعارض مع هذه الآية, ومع آية المواريث.
العنف النفسي والمادي والمالي بحرمان الطفل من انتسابه لأبيه
كما لم نجد نظامًا أو قانونًا, ولا حكمًا قضائيًا يجرِّم إنكار الأب انتساب أولاده إليه, فللأسف نجد بعض السعوديين يتزوجون خارج المملكة زواج مسفار, أو مسيار, أو يتزوجون داخل المملكة من جنسيات عربية أو آسيوية أو افريقية, وينجبون أطفالًا من كل تلك الزيجات دون أن ينسبوهم لهم, كما يوجد بعض السعوديين لا يستخرجون شهادات ميلاد لجميع أولادهم, ولا يضمهم إلى دفاتر العائلة, ويظلون بلا تعليم ولا عمل , فلا يستطيعون العيش حياة طبيعية, وهناك آباء يُنكرون انتساب أولادهم الشرعيين إليهم وهذا قمة الإيذاء للطفل, وبالتالي يُحرمون من حقهم في الميراث, وللأسف لا يوجد نظام أو قانون يُجرّم هذا الفعل ,ويُعاقب عليه الأب, ولم تعتمد محاكمنا البصمة الوراثية لإثبات نسب الذين يُنكر آباءهم انتسابهم إليهم, وكذلك في أطفال اللعان, ومن ذلك فاطمة التي أطلقت عليها صحافتنا" طفلة اللعان" والتي للأسف حول القاضي دعوى أمها ضد أبيها بممارسة العنف ضدها وطلبها الطلاق إلى ملاعنة أبيها لأمها ,وهي في بطن أمها ,ورفض انتسابها إليه, كما رفض مضاهاة حمضه النووي بفاطمة للتأكد من انتسابها إليه رغم إعلان الأم تنازلها عن تطبيق الحد عليه إن ثبت انتساب فاطمة إليه, وتطبيق الحد عليها إن ثبت أنّها ليست ابنته, ولم يُلزمه القضاء بإجراء هذا التحليل!
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيحمي القضاء الطفل من العنف البدني والمالي الممارس ضده من أبيه, وهو يُبيح للأب ذلك ويُعفيه من القصاص إن قتله, ومن حد الزنا إن زنا بابنته؟
وكيف سيلزم الأب المنكر نسب ابنه أو ابنته إليه, بالاعتراف بنسبه, وهو لا يرى وجوب ذلك عليه؟؟
وكيف سيحمي الطفل ممّا يلحقه من إيذاء نفسي وعاطفي ومادي بتطليق أمّه من أبيه بدعوى عدم الكفاءة في النسب, وهو الذي أصدر صك التطليق؟
فكيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة " طفل" في أية مادة من مواده؟
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.