أوضح مختصون وشرعيون أن الأب لا يقتل قصاصا عند قتله لابنه استنادا للحديث الصحيح: (لا يقتل والد بولده)، لافتين إلى أن جمهور العلماء والمذاهب أكد على هذه النظرية الفقهية مبينين أن القتل للوالد إذا أقر من قبل القضاء فلا يكون إلا تعزيرا. وفرق أحد العلماء بين سبع حالات لقتل الأب لولده قال في أحدهم يقتل الأب إن تعمد قتل ابنه المسلم وكان الأب كافرا. وأشار مشاركون إلى أن اغتيال الأب لابنه يعرض الأب إلى القتل تعزيرا، أو كما جاء في مذهب المالكية لا يقتل الأب إلا إذا ذبح ابنه ذبحا. ونوهوا بأن الإقرار بحكم القتل في المملكة يجمع عليه ثلاثة عشر قاضيا، وبالتالي لا مجال لظن البعض بأن القاتل الوالد لا يقتل نهائيا لحجتهم أنه الأصل ولا يقتل أصل بسبب الفرع. وذكر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي أن الأب يقتل في حالة واحدة جاء بها الإمام مالك وهي عند ذبحه لابنه ذبحا، قائلا: «ما عدا ذلك من طرق القتل المختلفة فينظر فيها إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده) وهذا مرده إلى القضاء». وذكر أن التعزير بالقتل يرجع في حكمه إلى القاضي الذي يبحث في تداعيات المسألة وطرق تنفيذها. وعن الخوف من تمادي قتل الآباء لأبنائهم خاصة إن كان الوالد ثريا ولا تضره الدية فعلق الحكمي هذا حكم الله والغالب أن الأب لا يقتل ابنه. سبعة تفصيلات المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية لدول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان بين أن تحت هذه المسألة يندرج سبعة تفصيلات كلها متعلقة بقتل العمد وشبهه وقتل الخطأ. وذكر أن أولى الحالات هي قتل الأب لابنه عمدا لمشكلة نفسية أو عقلية يمر بها الأب، لافتا إلى أن الحكم يخفف على الوالد في هذه الحالة، وأشار إلى الحالة الثانية وهي قتل الأب لابنه خطأ وهذه يحكم فيه على الأب بالدية والكفارة، أما الحالة الثالثة فهي القتل شبه الخطأ أو شبه العمد وهذه كسابقتها يحكم على الأب بالدية والكفارة، أما الحالة الرابعة وهي قتل الأب ابنه دفاعا عن النفس فأوضح اللحيدان أن الشواهد والاعتبارات إن أثبتت ذلك فحينئذ لا يقاد الأب بابنه أي ليس عليه كفارة ولا دية ولا يقتل، ونوه بأن الحالة الخامسة تخضع لاجتهاد القاضي شرط أن يكون موهوبا متمكنا خصوصا إذا كان الأب القاتل ذا سوابق خلقية وأدبية، وذكر أن الحالة السادسة يكون الابن فيها مدفوعا من والدته أو أخواله إلى أبيه وبالتالي يخفف الحكم على الأب إن ثبتت الشبهة، الحالة السابعة والأخيرة والتي يكون الأب فيها كافرا منحرفا والابن مسلما فيقتل الأب تعزيرا إن ثبت أن الأب كافرا وهو الذي قتل ابنه عمدا. وذكر أن النفس محترمة ومعصومة ولا تقتل إلا بإحدى ثلاث، وهي قتل النفس المحرمة، والزاني المحصن، والمفارق للجماعة. وطالب بتأصيل مسائل القتل من قبل الناظرين والمحققين للوصول إلى نتيجة لا يساورها الشكوك في دم النفس، مناديا بضرورة التأمل والتأني في قضايا قتل الأب لابنه، وذلك بالبحث في ملف الأسرة الطبي والأمني، كما نوه بأهمية دور القضاة ورؤساء المحاكم وهيئات التمييز في تأصيل المسألة. وعن إمكانية انتشار القتل بين فئات المقتدرين كون الدية لا تؤثر في بعض الآباء وليس هناك ما يردعهم فقال: أثبتت لي الدراسات القضائية والنفسية أن القتل لا يقدم عليه إلا أصحاب السوابق، وأما إن تم من غير أصحاب السوابق فلا يكون إلا في حال الدفاع عن النفس. وعن شأن مطالبات بعض الأمهات بقتل الوالد القاتل بحجة خوفها على أبنائها الآخرين فأوضح أن حكم الشرع هو المعتبر ولا يلتفت إلى المطالبات. لا قصاص المشرف على كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية الدكتور خالد القاسم أوضح أن الحديث الصحيح: (لا يقتل والد بولده)، يدل على أن الأب لا يحكم عليه بالقتل قصاصا إن قتل ابنه، لأنه السبب في وجوده في الحياة، قائلا: «القتل للأب لا يكون إلا تعزيرا ولابد من إقرار ولي الأمر به». ونوه بأن الحكم الشرعي يلزم أحيانا بقتل الأب بحد الحرابة إن قتل ابنه اغتيالا أي وهو نائم مثلا، لكن الشجار الذي يحدث بين الوالد وولده والذي ربما ينتج عنه قتل الأب لولده فلا يقتل فيها الوالد. لا بد من العقوبة خبير شرعي وقضائي أكد أن الأب لا يقاد بابنه أي لا يقتل الأصل بالفرع، مبينا أن ذلك لا يعني تجاوز العقوبة عنه، لأن النظام يحكم بالسجن على الأب الذي يقتل ابنته عمدا في قضايا الشرف بخمس سنوات مثلا، وبثلاث سنوات في قضايا شبه العمد. وبين أن القتل ثلاثة أنواع أولهم القصاص وهذا لا يدخل الأب فيه، وهو إما بالسيف أو بحد الحرابة وإما بالسيف أو بالرجم للزاني المحصن، وثالثهما التعزير وهذا بابه مفتوح كالمفحط الذي يقتل مجموعة من المتفرجين، أو الأب عند قتله ابنه وغيره. وقال: يستنكر البعض الحكم بقتل الأب لإقدامه على قتل ابنه ظانين أنه قصاص برغم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقتل والد بولده)، مشيرا إلى أن الحديث يدل على عدم القصاص من الأب بالقتل ولكن يمكن للقاضي الحكم بالقتل تعزيرا. وأوضح أن الحكم بالقتل في المملكة يقر به ثلاثة عشر قاضيا يحكم ثلاثة قضاة بالقتل ثم يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف ويقر به خمسة قضاة، ثم يرفع إلى المحكمة العليا ويقر بالحكم خمسة قضاة آخرين فيكون الحكم بالقتل قد أقره ثلاثة عشر قاضيا وفق دراسة متأنية. وطالب بضرورة تقوى الله مبينا أن الإنسانية وعاطفة الأب تمنعان الإقدام على ذلك، مشيرا إلى أن علاج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب»، لافتا إلى أن الغضب آفة كل حلم، ويؤدي إلى مثل هذا القتل حال التسرع. اتفقت المذاهب عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقا الدكتور سعود الفنيسان أوضح أن كافة المذاهب متفقة على أن الأب لا يقتل إذ أقدم على قتل ابنه استنادا للحديث الصحيح: (لا قتل والد بولده)، مبينا أن الإجماع لم يتفق على ذلك إذ يمكن قتل الأب إذا رأى ولي الأمر والقضاة ذلك نظرا للمصلحة. وذكر أن الدية التي يدفعها الأب حال قتل ابنه توزع على ورثة القتيل ولا يأخذ الأب منها شيئا لأن القتل مانع للإرث، حتى وإن عفي عن الأب. المحامي الدكتور خالد أبو راشد بين أن مبدأ العقوبة موجود على قاتل ابنه وتحديدها يرجع إلى القضاء. وقال يمكن لأهل الميت وهو الابن الاعتراض على الحكم لدى محكمة التمييز وإن كانت المسألة ترجع إلى القضاء، لافتا إلى عدد من الحالات التي عذبت أبناءها ولم يفلتوا من العقوبة. عمل مستنكر وأوضح الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور إحسان المعتاز أن الحديث الشريف الذي يقول: (لا يقتل والد بولده)، جاء لأن الأب غالبا لا يقتل ابنه، وإنما يحدث ذلك عن طريق القتل الخطأ أو بسبب التربية. وشبه ذلك بسيارة الشخص ذاته إذ لا يقوم بتكسيرها حتى نحذره، ولذا فإن الحديث جاء لأن هذا العمل لا يحدث كما يظنه البعض، لأن العقل يستنكر قتل الأب لابنه الذي رباه وتعب عليه، منوها بأنه وفي حال وجود مثل هذه الحالات وعرف الأب بجرمه وتفننه في التعذيب وخروجه عن الفطرة فهذا مرجعه إلى القضاء. وقال يحكم القاضي إن ظهرت له حيثيات القضية بالقتل أحيانا على الوالد، مبينا أن القتل إن تم فلا يكون إلا تعزيرا لأنه لا قصاص عند قتل الوالد لولده. ولفت إلى أنه لا يجوز تجاوز الحدود في ملك الإنسان أو في تربيته لأبنائه، لأن كل شيء يتم وفق ضوابط.