اعتمدت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل السعودية فرض عقوبات على صاحب العمل عند إخلاله بحقوق المرأة العاملة, حيث أقرت قيمة المخالفة الواحدة بين 2000 إلى 5000 ريال سعودي، مؤكدة أن الوزارة لن تترك من يقومون بإهدار حقوق المرأة العاملة وستكون هناك ملاحقة أمنية لهم حتى يلتزم الجميع بكافة القوانين الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة. ومن هنا نشير إلى جملة من حقوق المرأة العاملة التي توجب فرض العقوبة حال وقوع المخالفة أن يدفع صاحب العمل أجرا كاملا للمرأة العاملة عند انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع بعد إكمالها في العمل أكثر من ثلاثة أعوام، ودفع نصف أجرة العاملة التي أكملت في الخدمة أكثر من عام أو أقل من 3 أعوام عند انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع. وورد ضمن جملة الحقوق للمرأة العاملة أن يوفر صاحب العمل رعاية طبية للمرأة أثناء حملها وولادتها، كذلك منح العاملة ساعة إضافية من الراحة في اليوم الواحد لإرضاع مولودها عقب عودتها من إجازة الوضع، كما لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل عند تمتعها بإجازة الوضع أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع.