أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً بإلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 مليون ريال لشركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة تعويضاً عن إيقاف خدماتها، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس في حضور المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي وممثل وزارة الحج . وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم الأربعاء فقد جاء هذا الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها شركة «لبيك» متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال ، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل. وأوضح المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي ل«الحياة» أن شركته يحق لها طلب تعويض آخر بسبب عدم تمكينها من العمل حتى الآن على رغم صدور حكم بإلزام وزارة الحج بتمكينها من ممارسة أعمالها، مشيراً إلى أن الحكم الأول الذي صدر في وقت سابق تضمن إلغاء قرار الوزارة، وبناء عليه تم طلب التعويض، وأثناء ذلك صدر حكم آخر يتضمن إلزامها أيضاً بتمكين الشركة من العمل. وأكد الخولي أنه أبلغ وزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل على عدم عودة شركة «لبيك» لعملها، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي اعتمدتها، التي تضمن فيها وجود جهة مستقلة لتقويم الخدمة الإلكترونية التي تقدمها شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة مع شركة سجل للتقنية المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج. وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل. يذكر أن شركات «مخاع» تعمل على ربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في السعودية مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، الذين يضطلعون بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات إلى مركز المعلومات لاعتماد الأسماء من وزارة الحج وتمريرها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من الأولى.