جسر المحبة    الجنف.. عدو العمود الفقري    منجزات مشروعات «أمانة تبوك» على طاولة خالد بن سعود    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    الذهب يرتفع وسط انخفاض الدولار.. والأسهم إيجابية    مترو الرياض الأول عالمياً    سلمان بن سلطان: زراعة أشجار العود والصندل تعزيز للاستدامة البيئية    أهمية قائمة الطعام وتصميمها    انحراف المدرج .. تحديات وحلول    مطار جدة.. حالة جوية طارئة !    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    محاكمة محمد سامي بتهمة الضرب والقذف    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    العميد يقصي الزعيم بالترجيحية.. والقادسية يلتهم السكري    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    «الآسيوي» يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا «السعودية 2027»    القادسية يتغلب على التعاون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    البطل السعودي عبد الله القحطاني: حزام بطولة PFL حلم تحقق بالتعب وأعد جمهوري بالمزيد    "اتحاد القدم" يدعو الأندية للاجتماع الدوري لمشروع التوثيق    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    اعتزلت الملاعب    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    136 محطة ترصد الأمطار.. و«منى» تسجّل الأعلى    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    أمر ملكي بتعيين (81) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    «HMPV».. فيروس صيني جديد يثير هلعاً عالمياً    طريقة عمل المكرونة بالتونة والريحان    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التربية» تحدد شروطاً لعودة المعلمين بعد «طي» قيدهم
نشر في الحياة يوم 21 - 11 - 2010

أصدرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد لإعادة معلمين ومعلمات إلى وظائفهم التعليمية بعد أن تم طي قيدهم مسبقاً بصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة مرتهناً بوجود وظيفة شاغرة.
أكد المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض "بنين" المكلف سليمان المقوشي ل"الحياة" أن النظام سمح بعودة المعلمين بشروط وآلية محددة، منها تقديم طلب للإدارة التي يتبعها المعلم ممن طوي قيده لترفعها الإدارة إلى لجنة خاصة في وكالة الشؤون المدرسية في الوزارة لدرس الموضوع.
وألمحت وزارة التربية إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومن ذلك الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن وتطبيق ما جاء فيها، على أن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية مع ارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، إضافة إلى شرط أن يكون القرار صادراً من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة.
واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، وكذا وجود حاجة إلى تخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقاً للحاجة الوزارية، مع ضرورة ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة.
ومن الضوابط ألا يكون المتقدم فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام بحسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وألا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص ذلك في الأمر، كما لا تجوز عودة الموظف إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر، ومنها ألا يكون طُوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، وكذلك ألا يكون حُول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل.
وتشمل الضوابط أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي بدنياً ونفسياً، وألا يتجاوز عمره خمسين عاماً، وألا يزيد انقطاعه عن العمل على خمسة أعوام، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية، مع ضرورة أن يتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها. وأوضحت الوزارة أن قواعد فصل الموظف تكون بقوة النظام، مشيرة إلى أن الفصل يكون لأسباب تأديبية في حال إذا صدر في حقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية، ومصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًّا، وكذا إذا صدر في حقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، أو كان الحكم مصرحاً فيه بالإدانة، إضافة إلى الحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وكذا إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على عام.
وطالبت بمراعاة القرار السامي في قرارات الفصل، والذي نص على عدم إسقاط العقوبة عند التبعية، وكذا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.