أصدرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد لإعادة معلمين ومعلمات إلى وظائفهم التعليمية بعد أن تم طي قيدهم مسبقاً بصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة مرتهناً بوجود وظيفة شاغرة. أكد المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض "بنين" المكلف سليمان المقوشي ل"الحياة" أن النظام سمح بعودة المعلمين بشروط وآلية محددة، منها تقديم طلب للإدارة التي يتبعها المعلم ممن طوي قيده لترفعها الإدارة إلى لجنة خاصة في وكالة الشؤون المدرسية في الوزارة لدرس الموضوع. وألمحت وزارة التربية إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها، ومن ذلك الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن وتطبيق ما جاء فيها، على أن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية مع ارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية، إضافة إلى شرط أن يكون القرار صادراً من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة. واشترطت الوزارة في العودة للتدريس جملة من الضوابط منها ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ما عدا التخصصات التي لا يمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، وكذا وجود حاجة إلى تخصص المتقدم للعودة للتدريس وفقاً للحاجة الوزارية، مع ضرورة ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة. ومن الضوابط ألا يكون المتقدم فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام بحسب المادة 30/14 الصادر من الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لا يجوز فصل الموظف إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وألا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص ذلك في الأمر، كما لا تجوز عودة الموظف إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر، ومنها ألا يكون طُوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، وكذلك ألا يكون حُول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل. وتشمل الضوابط أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي بدنياً ونفسياً، وألا يتجاوز عمره خمسين عاماً، وألا يزيد انقطاعه عن العمل على خمسة أعوام، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية، مع ضرورة أن يتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها. وأوضحت الوزارة أن قواعد فصل الموظف تكون بقوة النظام، مشيرة إلى أن الفصل يكون لأسباب تأديبية في حال إذا صدر في حقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية، ومصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًّا، وكذا إذا صدر في حقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس، أو كان الحكم مصرحاً فيه بالإدانة، إضافة إلى الحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات، وكذا إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على عام. وطالبت بمراعاة القرار السامي في قرارات الفصل، والذي نص على عدم إسقاط العقوبة عند التبعية، وكذا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.