فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور حكم بإعدام سعودي يدعى «ب ع» منتمٍ لتنظيم «القاعدة»، أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أنه لا توجد لدى الجمعية معلومات مؤكدة تفيد بإعدام سعودي شنقاً حتى الموت في العراق. وشدد على أن المعلومات المتوافرة لدى الجمعية تشير إلى أن هناك تريثاً في تنفيذ أحكام الإعدام بالسعوديين السجناء في العراق. وأوضح القحطاني ل «الحياة» أمس أن هذا التريث بسبب انتظار الطرفين (السعودي - العراقي) توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل السجناء، مؤملاً أن تقوم حكومتا البلدين باستعجال الاتفاق. وأكد أن عدد السجناء السعوديين في العرق بلغ نحو 108 سجناء، منهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام، مشيراً إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، لأنها «قد تكون مأخوذة في فترة سابقة، ولا يزال هناك بعض السجناء لم تضم أسماؤهم إلى القائمة، وهذا ثبت من خلال تواصل بعض الأسر السعودية مع الجمعية». وكانت أنباء ذكرت أمس أن محكمة الجنايات المركزية العراقية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على قيادي كبير في تنظيم القاعدة سعودي الجنسية، كان مساعداً لأمير تنظيم القاعدة في العراق الأردني أبومصعب الزرقاوي. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى إن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم «ب ع» السعودي الجنسية المنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي». وبحسب البيان «شغل المتهم منصب الأمير العسكري للجانب الأيمن في الموصل في 2008 التابع لأبي مصعب الزرقاوي، واعترف بانتمائه للتنظيم». وأضاف أنه «اعترف بقيامه بالاشتراك في معركة الفلوجة (2004) وبترت إحدى ساقيه فيها». وأكد بيان المحكمة أن «المتهم السعودي كان حُكم عليه بالحبس 15 سنة بتهمة تجاوز الحدود، ولكن أُفرج عنه بعد أن أعطى اسماًَ غير اسمه، وادعى أنه عراقي الجنسية». وكان ضابط عراقي رفيع انتقد سابقاً القوات الأميركية بسبب عدم التنسيق مع السلطات العراقية في قضايا المعتقلين، والإفراج عن معتقلين أجانب بعد تقديمهم وثائق عراقية مزوّرة. واعترف السعودي بقيامه بأعمال كان الهدف منها زعزعة الأمن في البلاد وتعريض حياة الناس للخطر. وأشار البيان إلى أن «الأدلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم أمام القاضي وأقوال المخبر السري واعترافات شاهد سعودي يدعى «ع م» وهو ما يسمى بالأمير الشرعي لدولة العراق الإسلامية في الموصل، كانت كافية لإدانته وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».