حددت أمانة محافظة جدة مؤخرا اشتراطات مناطق العمائر من ناحية استعمالاتها وتقسيماتها ونسبة البناء المسموح بها و ضوابط واشتراطات بنائها طبقا لوثيقة البناء الجديدة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430هجرية. وأوضح مدير عام إدارة أنظمة وضوابط البناء بأمانة جدة المهندس عابد الجدعاني أن المناطق السكنية التي يرمز لها في الوثيقة ب(س) تعرف على أنها تلك المناطق المخصصة للاستعمالات السكنية بمختلف أنواعها ومستوياتها سواء كانت فيلات أو عمارات أو مجمعات سكنية أو مساكن أو بيوت شعبية، أما مناطق العمارات على وجه الخصوص والتي يرمز لها ب(س ع) يطلق عليها المناطق المخصصة للمساكن التي لها مداخل مشتركة. وأشار إلى أن استعمالاتها هي عمارات ومجمعات ذات شقق سكنية وملاحقها، أما ضوابط واشتراطات البناء فيها فترتكز على السماح للعمارات القائمة (المبنية) في الاستفادة من النظام المقترح بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية للمباني القائمة والموضحة طبقا لما جاء بالوثيقة مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات العامة و الخاصة، مبينا أن نظام البناء للعمارات السكنية تم تحديده بأربعة طوابق وبنسبة 60% من المساحة وبمعامل مسطح بناء 2.4. وأضاف أن مناطق الإسكان المعتمد (س ق) تكون استعمالاتها فيلات أو عمارات أو مزيج منهما و نظام وضوابط واشتراطات البناء مثلها مثل الفيلات والعمارات السكنية، مشيرا إلى أن المساحات أقل من 50 ألف متر مربع نظام البناء بها كما يلي.. المساحات المحاطة بمخططات فيلات يكون نظام البناء بها "س ع ف" طابقين 60% أما المحاطة بمخططات عمائر يكون نظام البناء بها عمائر أربعة طوابق 60% مع مراعاة الضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة للكثافات السكانية المقترحة، أما المساحات من 50 ألف متر مربع فأكثر فيسمح بتطويرها كعمائر متنوعة الارتفاعات بحد أقصى أربعة طوابق 60% وفقاً لاشتراطاتها التي تركز على أن لا تقل عروض الشوارع المحيطة بها حسب التنظيم المعتمد عن (32) متراً ويتم تخطيط الأرض وفقاَ للشروط والضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة، ولا تزيد الكثافة السكانية عن 200شخص في الهكتار. وبين أن المساحات التي تجاور مناطق متنوعة الارتفاع (فيلات/ عمائر/ أخرى) يكون نظام البناء بها متدرج من نظام المنطقة المحيطة فما فوق كما يجب اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية. وشدد الجدعاني على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بذلك والموجودة بدليل اشتراطات البناء حيث يسمح بتعديل استعمالات الأراضي المخصصة كإسكان معتمد بعد موافقة اللجنة العليا للمخطط المحلي. // انتهى //