ناقش مجلس حقوق الإنسان المجتمع في دورته الحالية في جنيف اليوم موضوع حرية الأديان والعنصرية وإرهاب الأجانب وقد شهد المجلس المكون من 47 دولة جدلا حادا بين الدول الأعضاء بخصوص مفهوم الإساءة للأديان وعلاقته بحرية التعبير وذلك في سياق مناقشة تقرير حول الموضوع أعده المقرر الخاص حول أوجه التمييز العنصري. وفيما اقترح المقرر دودو ديانغ استبدال أرضية النقاش من // الإساءة للأديان // إلى // التحريض على الكراهية // انقسمت الدول الأعضاء في المجلس بين مطالب بضرورة إدخال قانون جديد لحماية الأديان ورافض لذلك بدعوى أن ذلك قد يحد من حرية الرأي والتعبير. وأظهرت المداخلات التي تخللت النقاش مدى حجم الهوة القائمة بين بلدان عربية وإسلامية تساندها دول إفريقية وآسيوية تنادي بضرورة إصدار قانون جديد يحمي الأديان من المس بها والتجريح والإساءة لها ودول غربية ترى أن القوانين الحالية كافية وأن أي تشريع جديد قد يؤدي إلى المس بحرية التعبير والرأي. التقرير الذي تم إعداده بناءا على طلب من مجلس حقوق الإنسان والذي كان من المفترض أن يقدم في شهر مارس 2008م أورد أن السائد اليوم يتمثل في أن بعض الأحزاب العنصرية في دول ديمقراطية بدأت تضفي الطابع الشرعي على أفكار عنصرية ومعادية للأجانب. وقد تطرق التقرير الذي أعد بطلب من المجلس حول حرية الأديان إلى بعض أوجه التمييز ضد الأديان وبالأخص التمييز ضد المسلمين بل أيضا التمييز داخل الدين الواحد خصوصا فيما يتعلق بالأقليات أو التيارات الدينية الجديدة. وبالإشارة إلى ما يسمى بصدام الحضارات أورد التقرير أن الوضع الدولي الحالي المتميز بظاهرة محاربة الإرهاب عزز مواقف أولئك الذين يؤمنون ضمنيا بتفاوت الحضارات والثقافات في المكانة وشكل أرضية إيديولوجية جديدة لنخبة من المثقفين والسياسيين. وفيما يخص التمييز ضد الإسلام أوضح المقرر الخاص أن المعاداة للإسلام تعاظمت بشكل كبير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م سواء عن طريق تشديد القوانين الوطنية المستهدفة للأقليات المسلمة أو عبر تصرفات فردية معادية. وينتهي التقرير إلى خاتمة مفادها أن الإسلام أصبح مقترنا بالعنف وبالإرهاب وبحتمية وقوع صدام بين الحضارات والأديان. وقد ضمن المقرر دودو ديانغ في تقريره مقترحا يدعو إلى ضرورة التحول من معالجة الموضوع من مفهوم الإساءة للأديان إلى مفهوم محاربة التحريض على الكراهية بدافع قومي أوعرقي أوديني حيث يرى أن المفهوم الأول اجتماعي في حين أن المفهوم الثاني قانوني ويستند إلى بنود واضحة ومحددة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. م.ر //انتهى// 1329 ت م