أصدرت اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك ضوابط الانضمام إلى عضوية جمعيتها العمومية وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة في مقر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرياض يوم الخميس الماضي . وقد قررت اللجنة خلال اجتماعها استناداً إلى المادة الرابعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك // التي تنص على أهداف الجمعية والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك // والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) وتاريخ 12 / 1 / 1429ه واستناداً على المادة السادسة من نفس التنظيم والتي تنص على تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي: . . عضو عامل / وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه ويشترط فيه ان أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا وأن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية . . . يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية. . . عضو منتسب / وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن. . . ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس. . . عضو فخري / وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها . . . ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس. كما ان اللجنة استناداً على الفقرة الرابعة من المادة السابعة والتي تنص على // ألا يمارس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية// فقد تقرر في من ينضم للعضوية العاملة لعضو الجمعية العمومية توافر الشروط التالية . . 1 / ألا يزاول أي من الأنشطة التجارية أو غير التجارية التي تتعارض بطبيعتها مع أهداف الجمعية من الاعضاء العاملين المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيم الجمعية. 2 / تختص اللجنة التحضيرية عند فرز طلبات المرشحين للانضمام بعضوية الجمعية العمومية بتفسير ما ورد في أولا من هذا القرار ولها في سبيل ذلك استبعاد من ترى استبعاده من المرشحين الذين ترى اللجنة تعارض مهنتهم وأعمالهم الشخصية مع مهام الجمعية ، بحيث يؤثر وجودهم في الجمعية العمومية على حسن أدائها لمهامها أو الإخلال بحياديتها ونزاهتها. حضر الاجتماع ثمانية أعضاء وهم: رئيس اللجنة الدكتور محمد عبد الكريم الحمد والدكتور فهد محمد الخضيري والدكتور زين العابدين بن بري والدكتور عبد الرحمن صالح الخليفة والدكتور أحمد عبدالله المغامس والدكتور أسامه محمد عجب نور وألفت محمد قباني ومنال الشريف . // انتهى // 1448 ت م