كما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) ، القرار الخاص بدراسة تزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية مجلس التعاون والعمل على جعل هذا الموضوع بنداً دائماً على اجتماعات وزراء العمل والشئون الاجتماعية والتوصل إلى إستراتيجية متكاملة لهذا الموضوع ، وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بتزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية دول المجلس الذي اشتمل على الموافقة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء الفقرة الخاصة بتحديد سقف زمني (ست سنوات) لبقاء العامل الوافد حيث أحيلت إلى وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس لمزيد من البحث والدراسة ، و تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدراسة العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وبالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بمتابعة ودراسة التجارب والمبادرات المستحدثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في مجال تنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل , وكذلك المستجدات التي تتم على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية المعنية واستخلاص المؤشرات والنتائج التي يمكن تبنيها من قبل الدول الأعضاء في هذا المجال ، بالإضافة إلى دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والدول الأعضاء لوضع آلية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن آثار العمالة الوافدة وإصلاح التركيبة السكانية . ويعتبر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار من أهم ما تحقق من خلال الاجتماعات الستة الماضية للوزراء المسئولين عن الخدمة المدنية بدول المجلس ، , وقد أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى. //يتبع// 1405 ت م