صدر قرار معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي المتضمن ضوابط نقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى اخر . وتضمن القرار الذي سيعمل به اعتباراً من 6 / 10 / 1427ه شرط مضي العامل سنة خدمة لدى صاحب العمل المتنازل عن الخدمات ولايستثنى منها إلا في حالة نقل الخدمة عند بيع المنشأة او عند حلول مقاول من مقاولي تنفيذ الاعمال الحكومية محل آخر او عمال مقاولي الباطن للعمل لدى المقاول الرئيسي او العكس او العمال الذين يتوفى اصحاب العمل الذي يعملون لديهم وعدم استمرار الورثة او بعضهم او احدهم في مزاولة النشاط او عمال المنشآت التي تم تصفيتها او إفلاسها او عمال المزارع في حاله تأجيرها. وسيتم نقل خدمة العامل الوافد من صاحب عمل الى اخر بعد التأكد من الحاجة ومن ذلك وجود تأييد بها من الجهات الحكومية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك منها المهن الطبية والتعليمية والزراعية ونحوها مع اعطاء الأولوية في شغل الوظائف للمواطنين وكذلك التأكد من ان المهن او الانشطة المطلوب العمل بها من غير المقصورة على السعوديين وان تكون المنشأة قد حققت نسبة السعودة المطلوبة منها . وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد المنصور الزامل ان هذا القرار جاء لمعالجة بعض السلبيات الملاحظة على توظيف العمالة الوافدة من التنازل عنها بعد ايام من قدومها. // انتهى // 1503 ت م